للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتيسر فيلصق مقدمته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه ويستجمر بيساره. انتهى.

وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها غالبًا، وقد تعقبه الطيبي بأن النّهي عن الإستنجاء باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، قال: فبطل الإِيراد من أصله كذا قال: وفيه نظر لأنّه سلم الإِيراد وادعى التخصيص والأصل عدمه، والمس إن كان يختص بالذكر الذي يلحق به الدبر قياسًا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة ذلك، وإنّما خص الذكر بالذكر لكون المخصوص غالبًا هم الرجال، والصواب في الصورة الّتي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن تبعه كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب أنّه يمر العضو بيساره على شيءٍ يمسكه بيمينه.، ويمينه قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرًا باليمين. ولا ماسًّا ذكره بها بل هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الإِستنجاء (٣٣٦).

قال (ع): قوله في الحديث: ولا يستنجي بيمينه يردّ على الطيبي دعواه الإختصاص، وقال بعضهم: الذي ذكره الخطابي هيئة منكرة، والصواب ما قاله إمام الحرمين، دعوى فاسدة، فإن الاستجمار بالجدار لا شناعة فيه، وتصويب ما قاله هؤلاء إنّما يمشي في استجمار الذكر وأمّا في الدبر فلا (٣٣٧).

قلت: لم ينكر الشارح الاستجمار بالجدار إنّما أنكر الهيئة المذكورة بعده واعتراضه على الهيئة الّتي ذكرها الغزالي وغيره بأنّها لا تتمشى في استجمار الدبر لا يردّ. عليهم لأنّهم إنّما فرضوها في الذكر كما فرضها الخطابي، والهيئة الّتي ذكروها لا إيراد عليها، وأمّا الدبر فلا يتأتي معه الملازمة المذكورة إذ لا تحتاج عند الاستجمار إلى إمساك بيمين ولا يسار بل يستجمر بيده اليسرى


(٣٣٦) فتح الباري (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
(٣٣٧) عمدة القاري (٢/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>