للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هذه الأقسام المذكورة غير صحيحة، أمّا الذي ليس له إِلَّا كبائر فكذلك (٣٧٦).

قلت: أن كان كما قال فما الذي يكفر مع أن الذي قاله إنّما هو مذهب بعض من سلف، والجمهور على إثبات الصغائر والكبائر.

قوله: وعن إبراهيم ... الخ، وقع فيه: "إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّلاةِ".

قال (ح): أي يشرع في الصّلاة الثّانية (٣٧٧).

قال (ع): هذا معنى فاسد، لأنّ قوله: ما بينه وبين الصّلاة يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصّلاة وبين الفراغ منها، وأشار إلى الثّاني بقوله حتّى يصلّيها (٣٧٨).

قوله: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عبّاس.

قال (ح): وأمّا حديث ابن عبّاس فذكره موصولًا في باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر الإستنثار، فلعلّه أشار إلى حديثه الآخر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعًا: "إسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلَاثًا" (٣٧٩).

قال (ع): ليس الأمر كما ذكره، قال في بعض نسخ البخاريّ: واستنثر بدل واستنشق، وقوله: وكأنّه أشار ... الخ بعيد (٣٨٠).

قوله:


(٣٧٦) عمدة القاري (٣/ ٧).
(٣٧٧) فتح الباري (١/ ٢٦١).
(٣٧٨) عمدة القاري (٣/ ١٣).
(٣٧٩) فتح الباري (١/ ٢٦٢).
(٣٨٠) عمدة القاري (٣/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>