للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يمسح على النعلين يدلُّ على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفَّين إذا انخرقا حتّى يبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما [وكذلك] النعلان.

قال (ح) في نقله الإجماع نزاع (٣٨٥).

قال (ع): مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور (٣٨٦).


(٣٨٥) فتح الباري (١/ ٢٦٨).
(٣٨٦) عمدة القاري (٣/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>