للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (ع): هذا أبعد من الأوّل فإن الحديث وإن كان صحيحًا فلنا أحاديث تدفعه (٣٩٧).

قوله: وقال جابر بن عبد الله، وإذا ضحك في الصّلاة أعاد الصّلاة ولم يعد الوضوء.

قال (ح): قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك لا ينقض خارج الصّلاة، واختلفوا إذا وقع فيها، فخالف من قال بالنقض القياس، وتمسكوا بحديث لا يصح، وحاشا أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله خلف رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -. انتهى.

على أنّهم لم يأخذوا بعموم الخبر مع صحة الحديث المروي في الضحك بل خصوه بالقهقهة (٣٩٨).

قال (ع): هذا القائل أعجبه الكلام المشوب بالطعن على من قال بالنقض من الأئمة، فأقره وفساده ظاهر، لأنّ الأصل التمسك بالأمر، فمن ترك القياس لأجل الأمر لا يذم.

وقوله: إنّه لا يصح غير مسلم لأنّ الأحاديث وإن كان فيها وهنًا إذا تعددت طرقها تتعاضد وأيضًا ضعف الراوي من المخالف لا يضر مخالفة.

وأمّا قوله: فحاشا أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ... الخ فهو تشنيع مردود، لأنّ من جملة من كان يصلّي خلفه - صلّى الله عليه وسلم - بعض المنافقين والأعراب الذين لم يتفقهوا في. الدِّين هذا مع كون الضحك في الصّلاة ليس من الكبائر سلمنا لكنهم غير معصومين.

قال: وأمّا قول (ح): لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك. . .


(٣٩٧) عمدة القاري (٣/ ٥٧).
(٣٩٨) فتح الباري (١/ ٢٨٠ - ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>