للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنكار (ع) أن يراد مختصرًا يقتضي إيراده بغير صيغة الجزم كلام من لا أنس له بعلم الحديث، قد نصّ عليه أمام الحديث في زمانه وهو شيخ هذا المنكر في كتابه الذي نكت به على ابن الصلاح.

قوله: ومضى في صلاته، قيل احتج به من قال: أن الدم لا ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وإلا لفسدت صلاة الأنصاري لما نزفه الدم، فلو كان أحدث بذلك لم يجز له أن يركع ويسجد.

إلى أن قال: وقال الخطابي: لست أدري كيف يصح الاستدلال والدم إذا أصيب البدن أو الثّوب فلا يصح صلاته.

قال (ح): ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم فالظاهر أن البخاريّ كان يرى أن خروج الدم في الصّلاة لا يبطلها بدليل أنَّه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم (٤٠٢).

قال (ع): هذا أعجب عن العقل كيف يجوز أن ينسب إلى البخاريّ هذا من غير دليل قوي، لأنّه لا يلزم من الصّلاة في الجراحات أن يكون الدم خارجًا، لأنّ الجراحة قد تكون معصبة ومربوطة ومع ذلك لو خرج شيءٍ من الدم لا يفسد الصّلاة إذا لم يكن يسيل، وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنّه كان لا يرى الوضوء من الدم إِلَّا ما كان سائلًا (٤٠٣).

قلت: احتجاجه بهذا نظير احتجاج غيره بنقض الوضوء بالقهقهة من أن الخبر مشهور لوروده في الضحك، وقد عاب لذلك ليلزمه أن يرجع عن ذلك فأول راض ستره من يسترها.

قوله فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت،


(٤٠٢) فتح الباري (١/ ٢٨١).
(٤٠٣) عمدة القاري (٣/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>