تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده، وإن لم يكن المقصود منصوصًا فيما ساقه، وبيان ذلك أن مسلمًا أخرج هذا الحديث من الوجه الذي أخرجه منه البخاريّ, فقال بعد قوله: كيف تغتسل ثمّ تأخذ، فأتى بلفظة ثمّ الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الإغتسال.
ثمّ رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة فقال فيها:"تَأْخُذُ إحْدَاكُنَّ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطّهور، ثمّ تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتّى تبلغ شؤون رأسها ثمّ تصب عليها الماء، ثمّ تأخذ فرصة" الحديث فهذا مراد التّرجمة لاشتماله على كيفية الغسل والدلك، وإنّما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه (٦٣٦).
قال (ع) مغيرًا على هذا الفصل برمته غافلًا عما تقدّم له من إنكاره أن يكون البخاريّ يترجم بشيء ويحيل به على ما ورد في بعض طرق ذلك الحديث عنده في موضع آخر فضلًا عن غيره، وقد تكرر إنكاره لذلك فيما مضى، وأمّا هنا فإنّه قال مطابقة هذا الحديث التّرجمة أنه يدلُّ على الدلك بطريق الإستلزام، وأمّا كيفية الغسل فالمراد بها الصِّفَة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الإغتسال مع أن الكيفية مذكورة في أصل الحديث الذي ذكره واكتفى به على عادته أنّه يذكر ترجمة ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يذكره.
وتمامه عند مسلم فإنّه أخرجه من طريق ابن عيينة، فساق [كلام](ح) إلى قوله وليس هو على شرطه. فأغار على كلام من سبقه فادعاه وخالف عادته في إنكار مثل ذلك على ما تقدّم صوابًا، فكيف رضي به هنا لأنَّ كان الذي ذكره هنا صوابًا؟ فما وجه تكرار إنكار مثله فيما مضى وعدم التورع في