وذكر أنّه صوب جزم الكرماني بأن هذا مذاكرة، وليس للكرماني في ذلك مستند إِلَّا ما حكاه ابن الصلاح عن بعض الحفاظ أن البخاريّ يستعملها في المذاكرة، وعن بعض الحفاظ أنّه يستعملها للإِجازة، فرأي الكرماني أن حملها على المذاكرة أولى من حملها على الإِجازة إذ حملها على الإِجازة لا يخلو من تجوز, لأنّ الشّيخ لم يقل له هذا اللّفظ، وإنّما قال: الإِجازة الّتي اندرج فيها هذا القول محتملًا؛ بخلاف المذاكرة، والقول فيها محقق، فإذا عرف بالاستقرار أنّه يستعملها في الموقوف غالبًا، كان الظّاهر أن هذا موقوف, لأنّه موقوف ويحتمل مع ذلك أنّه حمله مذاكرة وإجازة.
وأمّا قوله: إنَّ الظّاهر مع الكرماني, لأنّه غير موصول فمردود، بل هو موصول اتفاقًا إذا قلنا: إنّه مذاكرة، وأمّا إذا قلنا إنّه إجازة ففيه الخلاف، والذي استقر الأمر عليه بين المحدثين أنّه من جملة الموصول.
وأمّا قوله: ولا يلزم ... الخ فهو حشو إذ لم تتقدم دعوى الملازمة، وأمّا احتجاجه بقول صاحب التلويح: إنّه تعليق، فإنّه جرى فيه على رأي ابن القطان ومن تبعه، ومع ذلك فقال ابن القطان: إنّه متصل من حيث الظّاهر