للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: فرض الله عليهم فاختلفوا فيه.

قال (ح) بعد حكايته قول النووي: يمكن أنّهم أمروا به صريحًا فاختلفوا هل يلزم بعينه أو يسوغ إبْداَلُهُ بيوم آخر؟ يشهد له ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ} قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه (٨١٢).

قال (ع): فيه نظر لأنّه ظن أن الهاء للمؤنث وليس كذلك بل هي للموحدة كالتّمرة (٨١٣).

قلت: ليس هذا النظر صحيحًا وإنّما المراد تخصيص الإبل دون البقر والغنم, لأنّ النووي حكى عن الأزهري قال: البدنة تكون من الإِبل والبقر والغنم، فأراد (ع) رد ذلك, ومع ذلك فالذي في شرح ألفاظ المزني للأزهري البونة لا تكون إِلَّا من الإِبل، وأمّا الهدي فمن الإِبل والبقر والغنم، وكأنّه سقط من الكلام شيء من النسخة الّتي نقل منها النووي.


= إبراهيم بنص {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} ولو نظرنا إلى قوله {أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ} الراجع لثمانية عشر رسولًا، ورأينا المفسرين يقولون: إنَّ المراد بالكتاب الجنس، لما فهمنا من الكتاب في الحديث إِلَّا الجنس، وإن تحقق في التوراة والإِنجيل، "بدليل اليهود غدًا والنصارى بعد" وهو قول ابن حجر: والمراد من الجنس بعض أفراده اليهود والنصارى، فيالله ما أدق نظره فافهم.
(٨١٢) فتح الباري (٢/ ٣٥٥) وهنا نقص في النسخ الثلاث لا ندري مقداره، ولكن اعتراض العيني على هذا القول ناقص وهو كما في عمدة القاري (٦/ ١٦٤) كيف يشهد له هذا وهم أخذوا السبت لأنّه جعله عليهم، وإن كان أخذهم بعد اختلافهم فيه، فخطؤهم في إرادتهم الجمعة، ومع هذا استقروا على السبت الذي جعل عليهم.
(٨١٣) كما قلنا الآن هنا نقص في النسخ الثلاث، ومن النقص قول الحافظ ابن حجر الذي رد عليه العيني وهو كما في فتح الباري (٢/ ٣٦٧) والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف. وانظر عمدة القاري (٦/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>