للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (ع): لم يدعوا أن القصة متأخرة، كذا قال (٨٣٣).

وقال (ح) أيضًا: اتفقوا على أن منع الصّلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد وخارجه، واتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التَّنَفّل حال الخطبة فليكن الداخل كذلك، كذا قال وهو قياس في مقابلة النص (٨٣٤).

قال (ع): لم يبن الطحاوي كلامه على القياس حتّى يكون ما قاله قياسًا في مقابلة النص (٨٣٥).

قال (ح): اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصّلاة تسقط عنه التحية، والخطبة صلاة فتسقط، وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كلّ وجه، والداخل مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه بخلاف الداخل في حال الصّلاة لأنّه مأمور بالصلاة (٨٣٦).

قال (ع): لم يدعوا أن الخطبة صلاة من كلّ وجه، قالوا: صلاة لأنّ الصّلاة قصرت لمكانها، فمن هذه الجهة يستوي الداخل والآتي (٨٣٧).

وقال (ح) أيضًا: قال: اتفقوا على أن التحية تسقط عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر، وكذا تقدّم الكلام في الخطبة دون المأموم، فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى، وتعقب بأنّه قياس في مقابلة النص (٨٣٨).


(٨٣٣) عمدة القاري (٦/ ٢٣٣).
(٨٣٤) فتح الباري (٢/ ٤١٠).
(٨٣٥) عمدة القاري (٦/ ٢٣٣) وفي النسخ الثلاث "إنّما بنى الطحاوي" وهو خطأ صححناه من عمدة القاري.
(٨٣٦) فتح الباري (٢/ ٤١٠).
(٨٣٧) عمدة القاري (٦/ ٢٣٤).
(٨٣٨) فتح البارى (٢/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>