للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرّابع: قوله: لم يثبت على شرطه، يقال له فما كان ينبغي أن يترجم بقوله ما يقرأ لأنّ السؤال بلفظ ما يقع عن الماهية، وليس في الحديث ما يعين ذلك.

سلمنا أن لا صلاة إِلَّا بقراءة، تعيين الفاتحة من أين؟ وقد قال للمسىء صلاته: "اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ اْلقُرْآن" فإنّه ينافي تعيين الفاتحة، إذ لو كانت متعينة لأمره به، بل هو صريح في الدلالة على أن الغرض مطلق القراءة لا تعيين الفاتحة. انتهى (٩٥٦).

وما نفاه ثابت بالسند الصّحيح في سنن أبي داود وغيرها بلفظ: "ثُمَّ اقْرَأْ بأُمِّ اْلقُرْآنِ" فطاحت الشقاق كلها، وظهر أن الدفع بالصدر للتعصب المحض.

وحاصل ما ذكره (ح) أن مراد البخاريّ بقوله: ما يقرأ تقديره، هل نطيل القراءة أو نخفها، فذكر الحديث على خفتها والدال على وجوب القراءة ما تقدّم، وكذا علي تعيين الفاتحة.

وقوله: ما كان ينبغي ... الخ يقال: بوجه ما كان ينبغي لك أن تنفي ما لا علم لك به والله المستعان.


(٩٥٦) عمدة القاري (٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩) وما بين المعكوفين سقط من النسخ الثلاث فزدناه من العمدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>