للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلمة بن عبد الرّحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة كلاهما عن أبي هريرة قال: صلّى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر فسلم في ركعتين وانصرف، قال له ذو الشمالين ابن عمرو أنقصت الصّلاة أم نسيت؟ .... الحديث، وفيه ما يقول ذو اليدين.

وأخرج النسائي أيضًا من طريق عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - صلّى يومًا فسلم من ركعتين ثمّ انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله ... فذكره، وفيه: "أصَدَقَ ذُو الَيدَيْن؟ ".

قال: فثبت أن ذا الشمالين وذا اليدين واحد، والعجب من هذا القائل مع اطلاعه على ما أخرجه النسائي كيف يعتمد على قول من ينسب الزهريّ إلى الوهم، ولكن أريحية العصبية تحمل على أكثر من هذا (٩٩٣).

قلت: ما أخرجه النسائي يؤيد ما ذهب إليه من قال أن ذا اليدين كان يقال له ذا الشمالين أيضًا، فينحصر وهم الزهريّ في قوله ابن عمرو فقط، وذلك لظنه أنَّه المقتول ببدر، فإنّه ابن عبد عمرو فاقتصر على بعض اسم أبيه، ونعوذ بالله من التعصب بالباطل وللباطل.

قوله: الظهر أو العصر.

قال (ح): الظّاهر أن الإختلاف فيه من الرواة، وأبعد من قال: يحمل على تعدد القصة لأنّه خلاف الأصل (٩٩٤).

قال (ع): الحمل على التعدد أولى من نسبة الرواة إلى الشك (٩٩٥).

قلت لم يذكر مستند هذه الأولوية، بل الذي يجري على قواعد أهل الحديث أنّه إن أمكن الجمع فهو أولى، وإن تعذر نظر في المختلفين، فإن


(٩٩٣) عمدة القاري (٧/ ٣٠٨).
(٩٩٤) فتح الباري (٣/ ٩٧).
(٩٩٥) عمدة القاري (٧/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>