للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأحمد: أتيّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بأمامة بنت زينت وهي لأبي العاص بن الربيع (١٠٥١).

قال (ع): في نظره نظر لأنّه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو علي في طرق هذا الحديث أنّه لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق، ومن احتاط بجميع طرق هذا الحديث أو غيره، والدمياطي حافظ متقن، وليس كذا ذكره من عنده, لأنّ مثل هذا توقيفي فلا دخل للعقل فيه، فلو لم يطلع عليه لم يصرح به.

وأمّا قوله: لا يقال له صبي عرفًا ليس كذلك، بل يقال له صبي إلى أن يقرب من البلوغ عرفًا، وأمّا اللُّغة فقال ابن سيده: في المحكم صبي من لدن يولد إلى أن يفطم (١٠٥٢).

قلت: أمّا نقصد للدمياطي بالتجويز العقلي مدخل له في النقلي باعترافه، وأمّا دعوى الإحاطة فيكفي في مثل هذا غلبة الظن، إذ لم يشترط أحد فيه القطع، ولو اشترط القطع لبطل أكثر الأحكام، لأنّ الإحتمالات كثيرة جدًا، وأمّا جزمه بأنّه لم يقله من عنده، فيرد عليه إحتمال أنّه استنبطة من أنّهم لم يذكروا لزينب ابنا غير علي فتمسك في ذلك بأنّه هو والرجوع في مثل هذا إلى أهل العلم بالنسب معمول به عند أهل النقل خصوصًا الزبير بن بكار فيما يتعلّق بنسب قريش.

ولم ينظر (ح) عليه إِلَّا في قوله: صبي، والذي يناهز الإحتلام إنّما يقال له غلام، وقد سلم هو ذلك من حيث اللُّغة فعليه البيان فيما ادعاه من العرف الذي نفاه (ح).

ولقد استوفى (ح) في هذا الموضع بما لا مزيد عليه في تجويز هذا الفهم، وأغار (ع): على أكثر ذلك غير ناسب لمن أتعب فيه خاطره وأسهر فيه ناظره


(١٠٥١) فتح الباري (٣/ ١٥٦).
(١٠٥٢) عمدة القاري (٨/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>