للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو محتمل، لكن الذي قلته أيضًا محتمل لأنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا وهو من أعمال صالحة مرغبة فيها.

ثمّ نقول لهذا المعترض: إن قلت: المطلق محمول على المقيد لزمك أن من صلّى فقط لا يحصل له القيراط، وقد صرحت أنت بأنّه يحصل له، فنقول: إن من صلّى فقط هو مضاف إِلَّا ما قبل الصّلاة ما ذكر من الأعمال هل هما سواء في الأجر؟

فإن قلت: نعم كانت مكابرة.

وإن قلت: لا رجع إلى أن الخلاف كان لفظيًا، لأنك تقول يحصل بالصلاة قيراط وبما تقدّم شيء آخر، ونحن نقول: يحصل بالصلاة ما يطلق عليه اسم قيراط وبانضمام ما تقدّم قيراط أكمل من ذلك، فأي الغالبين [كذا في النسخ الثلاث وأظنه القائلين] أقرب إلى موافقة إطلاق الخبر الوارد في ذلك، فإنّه لم يعبر في جميع الطرق إِلَّا بلفظ القيراط، وبمثل هذا بعينه.

قوله: في الدفن إن مشى إلى المصلّى واستمر إلى أن فرغ الدفن فله قيراط كامل، وإن شهد الدفن فقط فله قيراط دونه ومن شهد الدفن ومعه شيء آخر ممّا قبل ذلك فهو وسط بينهما، وأمّا تسمية ما ذكر من تفاوت الأجر بتفاوت العمل والتمثيل بالسابق إلى الجمعة فالسابق، فمن اطلع على مراده فإن الإِختلاف ليس في شيء بعينه فليتصد لجوابه فإن الفروع في الجواب مفرع على صحة تجويز القول، وقوله هذا ليس محررًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>