للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون بعض الذي نبه على ضعفه ضعف بقية أحاديث الباب، وقد صرح الحنفية في كتبهم بأن القعود على القبور حرام، وخالفهم الطحاوي فقال؛ إنّما يحرم القعود لأجل الحدث، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قال (ع): الطحاوي أعلم بمذهب هؤلاء (١١٠٦).

كذا قال، ولا يسلم ذلك أئمتهم، وقد صح عن ابن عمر: لأن أطأ على جمرة أحب إليَّ من أن أطأ على قبر وهذا يعارض ما علقه عند البخاريّ أنّه كان يقعد على القبور والجمع بحمله على القعود للحدث بعيد، ويمكن الجمع بغير ذلك.

ثمّ قال: كيف يقول النووي إنَّ تأويل مالك باطل وهو أعلم منه ومن مثله، وكيف يدعي أن الجمهور حملوا القعود على حقيقته، مع أن تأويل مالك وافقه عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ومن الصّحابة علي وابن عمر، فنحن نقول: الجمهور على عدم الكراهة (١١٠٧).

قلت: انظر وتنزه كيف يسوغ لقائل أن يقول: إذا قال أبو حنيفة وصاحباه والطحاوي بقول وابن عمر وخالفهم بقية الأئمة حتّى أئمة الحنفية يكون المراد الجمهور أولئك الستة أنفس وقد أخرج أحمد بسند صحيح عن [عمرو بن حزم أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - رآه متكئًا على قبر فقال: "لَا تُؤْذِ صَاحِبَ اْلقَبْرِ" فهذا لا يقبل تأويله بالجلوس للحديث لأنّه لا يسمى اتكاء.

ومن نوادر (ع) أنّه قال هنا: لا يلزم من القعود على القبر لأجل الحدث، نفي حقيقة القعود فسلم قول مخالفة وهو لا يشعر.


(١١٠٦) عمدة القاري (٨/ ١٨٤).
(١١٠٧) عمدة القاري (٨/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>