للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخنْزيِرِ وَدَمِهِ" (٤٢٨).

قال (ع): المستبعد ما قاله هذا، حيث لم يبين وجه الإستبعاد ولا وجه المنافرة، ونحن ما ننفي المبالغة فيه بل نقول: المبالغة للتغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل، ومع ذلك لا يقتضي منع الرجوع (٤٢٩).

قوله:


(٤٢٨) فتح الباري (٥/ ٢٣٥).
(٤٢٩) عمدة القاري (١٣/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>