للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (ع): بعد أن نقل هذا كله منسوبًا لبعضهم انظر يا هذا هل ترى له تناسبًا لوجه المناسبة بين البابين (١٥٢).

قلت: يوضح وجه المناسبة أن الصّحابة لما أشفقوا على إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة بينت الآية أن كلا من الطائفتين مستحسن في عمله، أمّا الذين ماتوا فلطاعتهم وعملهم بما أمروا به، وأمّا الذين تعبوا فلإشفاقهم عليهم، ولما ذكر الإِحسان في العمل فناسب أن يعقبه بما ليس أحسن في عمله من الثّواب فمن تخفى عليه هذه المناسبة له وللاعتراض ولا سيما بهذا التركيب القلق، على أن (ح) قد أشار إلى هذا في آخر كلامه، فقال بعد قول إسلام المرء فذكر الدّليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها بما ذكر، فحذف (ع) هذا القدر وشرع في الإِعتراض والله الموفق.

قال (ع) في الكلام على حديث أبي سعيد الخدري: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه بضم الراء، لأنّ إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم عند الجمهور (١٥٣).

قال (ع): هذا كلام [من] لم يشتم شيئًا من العربيّة، وقد قال الشاعر:

استغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتحمل

قال: فجزم تصبك (١٥٤).

قلت: لم يدع إجماعًا.

قوله: في أول الحديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه.


(١٥٢) عمدة القاري (١/ ٢٤٩).
(١٥٣) فتح الباري (١/ ٩٩).
(١٥٤) عمدة القاري (١/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>