الثّاني: قوله: إنَّ الواو للعطف غير مسلم.
الثّالث: قوله: إنَّ المبتدأ محذوف لا دليل عليه، لأنّ حذف المبتدأ إنّما يكون وجوبًا أو جوازًا، ولا مقتضي لواحد منهما هنا، يعرفه من له يد في العربيّة.
الرّابع: أنّه قال: إنَّ الواو للعطف، ثمّ قال: إنَّ المرأتين كانتا في البيت، وكان في الحجرة ناس يتحدثون، فهذا ينادي بأعلا صوته أن الواو للحال.
الخامس: قوله: الحجرة مجاورة للبيت يحتاج إلى دليل، ولم لا يقال كانت داخل البيت، لأنّ الحجرة مكان منفرد من البيت.
السّادس: دعوى الاستحالة ولا استحالة، فدعوى استحالة هذا هو المحال (٨٣٦).
قلت: وأجوبته عن الستة أوضح من الشّمس، فلا نطيل بها وهو الذي ينادى بأعلا صوته أنّه متحامل، أو متجاهل.
(٨٣٦) عمدة القاري (١٨/ ١٤١ - ١٤٢) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٩١ - ٢٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute