للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثّاني: قوله: إنَّ الواو للعطف غير مسلم.

الثّالث: قوله: إنَّ المبتدأ محذوف لا دليل عليه، لأنّ حذف المبتدأ إنّما يكون وجوبًا أو جوازًا، ولا مقتضي لواحد منهما هنا، يعرفه من له يد في العربيّة.

الرّابع: أنّه قال: إنَّ الواو للعطف، ثمّ قال: إنَّ المرأتين كانتا في البيت، وكان في الحجرة ناس يتحدثون، فهذا ينادي بأعلا صوته أن الواو للحال.

الخامس: قوله: الحجرة مجاورة للبيت يحتاج إلى دليل، ولم لا يقال كانت داخل البيت، لأنّ الحجرة مكان منفرد من البيت.

السّادس: دعوى الاستحالة ولا استحالة، فدعوى استحالة هذا هو المحال (٨٣٦).

قلت: وأجوبته عن الستة أوضح من الشّمس، فلا نطيل بها وهو الذي ينادى بأعلا صوته أنّه متحامل، أو متجاهل.


(٨٣٦) عمدة القاري (١٨/ ١٤١ - ١٤٢) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٩١ - ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>