للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب عن حديث النسائي أنّه ليس فيه أنّه عليه الصّلاة والسلام ترك القضاء، وإفطاره ربما كان عن عذر، وحديث جويرية أنّه أمرها بالإفطار لتحقق واحد من الأعذار، وكذا كلّ ما جاء من حديث هذا الباب (١٦٠).

قلت: حديث عائشة أخرجه مع أحمد أصحاب السنن الثّلاثة (١٦١)، ورجح التّرمذيّ أنّه عن الزّهري عن عائشة منقطع، وأسند عن ابن جريج: سألت الزّهري فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، وصححه ابن حبان من وجه آخر عن عائشة (١٦٢) وله شاهد عن ابن عمر عن عبد الرزّاق (١٦٣).

وأخرجه عن ابن عبّاس عند الطبراني في الكبير وعن أبي هريرة في الأوسط (١٦٤).

وحديث أم سلمة أخرجه الدارقطني وفيه الضحاك بن حُمْرَةَ وهو ضعيف.

ويجوز الجمع يحمل الأمر على على الندب إن ثبت الخبر، وإلا فالراجح من حيث السند حديث عائشة وجويرية والله أعلم.

قال (ح) في الكلام على قوله:


(١٦٠) عمدة القاري (١/ ٢٦٨).
(١٦١) رواه أحمد (٦/ ٢٦٣) وأبو داود (٢٤٥٧) والترمذي (٧٣٥) والنسائي في الصِّيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٢/ ٥) وأبو يعلى (٤٦٣٩) والبغوي في شرح السُّنَّة (١٨١٤).
(١٦٢) رواه ابن حبّان (٩٥١ موارد).
(١٦٣) رواه البزار (١٠٦٣ كشف الأستار) والطبراني في الأوسط (ص ١٣٩ مجمع البحرين) وفيه حماد بن الوليد، وهو ضعيف.
(١٦٤) رواه الطبراني في الأوسط (ص ١٣٩ مجمع البحرين) وفيه محمَّد بن أبي سلمة المكي وقد ضعف بهذا الحديث كذا في مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>