للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

[ذكر الرفع إذا قام من الركعتين اختلف في ذكره، وفي وقفه ورفعه] (٢).


(١). صحيح البخاري (٧٣٩).
(٢). اختلف فيه على عبيد الله بن عمر:
في ثلاث مسائل: أحدها: الاختلاف في رفعه، ووقفه.
الثانية: الاختلاف في رفع الأيدي إذا قام من الركعتين.
والثالثة: الاختلاف في رفع الأيدي إذا رفع رأسه من السجود.
فرواه عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر، وقد انفرد بذكر الرفع إذا قام من الركعتين مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر رفع الأيدي في السجود.
ورواه بقية بن الوليد عن عبيد الله مرفوعًا بذكر أوله، وهو الرفع إذا افتتح الصلاة، ولم يزد على ذلك.
ورواه عبد الوهاب الثقفي، وعبد الله بن إدريس، عن عبيد الله به، بذكر الرفع إذا قام من الركعتين موقوفًا على ابن عمر، ولم يذكر رفع الأيدي في السجود.
ورواه أيوب، وموسى بن عقبة، على اختلاف عليهما في رفعه ووقفه، مع اتفاقهما على عدم ذكر الرفع إذا قام من الركعتين، ولا إذا رفع من السجود.
ورواه أبو أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٩٦)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى.
وقد انفرد في ذلك أبو أسامة مخالفًا عبد الأعلى، وعبد الوهاب، وابن إدريس، وأيوب، وموسى بن عقبة، وبقية، فكل هؤلاء رووه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ولم يذكر أحد منهم رفع الأيدي في السجود،
كما أنه مخالف لرواية مالك وابن جريج عن نافع.
فقد رواه مالك، وابن جريج عن نافع موقوفًا، لا يختلف عليهم في وقفه، كما لا يختلف عليهم في عدم ذكر الرفع إذا قام من الركعتين، ولا إذا قام من السجود.

كما رواه الليث، عن نافع به، بذكر الرفع إذا قام من الركعتين موقوفًا على ابن عمر، علقه أبو داود في سننه (٧٤١)، وهذه تشهد لرواية عبيد الله بن عمر من رواية الثقفي وابن إدريس عنه.
هذا هو وجوه الاختلاف على عبيد الله بن عمر على سبيل الإجمال، وأنت تلحظ أن الرفع إذا قام من الركعتين مرفوعًا لا يرويه إلا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر به.
ورواه عبد الوهاب الثقفي وابن إدريس، عن عبيد الله به، موقوفًا على ابن عمر.
وفي الرفع من السجود لا يرويه عن عبيد الله بن عمر موقوفًا عليه إلا أبو أسامة حماد بن أسامة.
فهذا الاختلاف على عبيد الله بن عمر مع ثقته وحفظه، ...
فإما أن نحكم عليه بالاضطراب، وإما أن نرجح رواية الأكثر، وهو الرفع في ثلاثة مواضع =

<<  <  ج: ص:  >  >>