للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فقط، في الإحرام والركوع، والرفع منه، وهي تتفق مع رواية الإمام الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، فليس فيه الرفع إذا قام من الركعتين، ولا الرفع إذا قام من السجود، والله أعلم.
ونستبعد ما ينفرد به بعضهم، فنستبعد ما انفرد به أبو أسامة من رفع الأيدي إذا رفع من السجدة.
ونستبعد ما انفرد به عبد الأعلى من راية رفع الأيدي إذا قام من الركعتين مرفوعًا.
ومن أراد أن يقول بها فقهًا، لفعل ابن عمر، فقد قلد دينه مليًّا والأمر واسع، لكنها لا تثبت مرفوعة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد نفى ابن عمر الرفع للسجود، والأحاديث التي ذكرت رفع الأيدي لم تذكر رفع الأيدي في القيام من الركعتين.
هذا الإجمال في طرق عبيد الله بن عمر، وإليك التفصيل:
رواه عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، وزاد فيه: ذكر الرفع إذا قام من الركعتين.
رواه البخاري (٧٣٩)، وأبو داود في السنن (٧٤١)، والبزار (٥٧٤٢)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٩٦).
ورواه عبد الوهاب الثقفي كما في رفع اليدين للبخاري (٧٩)، وعلقه أبو داود في سننه (٧٤١)، فرواه عن عبيد الله بن عمر موقوفًا بذكر الرفع إذا قام من الركعتين، ولفظه: عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين يرفعهما.
ورواه بقية بن الوليد، عن عبيد الله بن عمر به برفع أوَّله، علقه أبو داود في السنن (٧٤١)، والدارقطني في العلل (١٣/ ١٣): بلفظ: كان إذا افتتح رفع يديه. ولم يزد على هذا. ...
ورواه عبد الله بن إدريس، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وإذا قام من الركعتين.
رواه البخاري في رفع اليدين (١٠٦) حدثنا علي بن عبد الله (يعني المديني).
والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٧٢) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن ابن إدريس به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤١٤) حدثنا ابن إدريس به، بلفظ: أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه.
ورواه الليث عن نافع به موقوفًا بذكر الرفع إذا قام من الركعتين، علقه أبو داود في السنن (٧٤١).
ورواه مالك، وابن جريج عن نافع به موقوفًا، علقه أبو داود في السنن (٧٤١)، ولم يذكرا الرفع إذا قام من الركعتين.
ورواه أيوب، وموسى بن عقبة على اختلاف عليهما في رفعه ووقفه، وذكرا فيه الرفع عند الافتتاح، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وليس فيه الرفع عند القيام من الركعتين.
رواه أحمد (٢/ ١٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٧، ١٠٣) عن عفان.
ورواه البخاري في رفع اليدين (٥١) حدثنا موسى بن إسماعيل،
والطحاوي في مشكل الآثار (٥٨٣٢) من طريق عبد الغفار بن داود، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن أيوب به، بلفظ: كان إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. ولم يذكر رفع اليدين إذا قام من الركعتين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>