للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني

(ح-١٦٣٠) ما رواه النسائي من طريق المعتمر، قال: سمعت عبيد الله -وهو ابن عمر- عن ابن شهاب، عن سالم،

عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه


= ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٠٣) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب بن أبي تيمية، وموسى بن عقبة، عن نافع به، بلفظ: أنه كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا استوى قائمًا من ركوعه حذو منكبيه، ويقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك.
وهذه متابعة لحماد بن سلمة في روايته عن أيوب مرفوعًا.
لكن رواه أبو ضمرة، عن موسى بن عقبة به موقوفًا، علقه الدارقطني في العلل (١٣/ ١٥).
وذكر الدارقطني في العلل (١٣/ ١٥) أن حماد بن زيد، رواه عن أيوب، عن نافع به، موقوفًا، فصار كل من أيوب وموسى بن عقبة قد اختلف عليهما في الرفع والوقف.
قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر، ليس بمرفوع، قال أبو داود: وروى بقيَّةُ أوَّله عن عبيد الله، وأسنده، ورواه الثقفي، عن عبيد الله، وأوقفه على ابن عمر، قال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما، وهذا هو الصحيح.
قال أبو داود: ورواه الليث بن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جريج: موقوفًا، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب، ومالك، الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه .... إلخ.
وقال الدارقطني: والموقوف عن نافع أصح.
وقال البزار كما في مسنده (١٢/ ١٤٩): «هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مسندًا إلا عبد الأعلى، وقد رواه غيره موقوفًا».
وقال أبو داود في مسائله (٢٣٦): «سمع أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي. فقيل له: بين السجدتين، أرفع يدي؟ قال: لا».
فواضح أن الإمام أحمد لا يفضل الرفع إذا قام من الركعتين؛ لذلك لا يفعله؛ لأنه لم يثبت عنده مرفوعًا، ولم يمنع منه لكونه ورد موقوفًا على ابن عمر من حديث عبيد الله بن عمر.
فإن قيل: الإمام أحمد يأخذ بالآثار، فلماذا لم يأخذ به؟
قيل: لعله للاختلاف على ابن عمر، فالأكثر على عدم ذكر الرفع من القيام من الثنتين. أما رفع الأيدي إذا رفع من السجود فنهى عنه الإمام أحمد؛ لأن ذكره شاذ، والشاذ من قبيل الوهم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>