للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: ... فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: صَلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صَلِّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنها حينئذٍ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار .... الحديث (١).

وقد اشتمل حديث عمرو بن عبسة على أوقات النهي الخمسة.

الدليل الرابع:

(ح-١١٢٩) وروى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (٢).

ورواه البخاري من طريق عبدة، عن هشام به، بلفظ: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، أو الشيطان، لا أدري أي ذلك، قال هشام (٣).

ورواه مسلم من طريق عبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، كلاهما عن هشام به، بلفظ: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان (٤).

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مطلق، فلا تصح الصلاة بعد صلاة


(١). صحيح مسلم (٢٩٤ - ٨٣٢).
(٢). صحيح البخاري (٥٨٥)، وصحيح مسلم (٢٨٩ - ٨٢٨).
(٣). صحيح البخاري (٣٢٧٣).
(٤). صحيح مسلم (٢٩٠ - ٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>