للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح ولا بعد صلاة العصر، ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ولا عند غروبها حتى تغيب، ولا عند قائم الظهيرة، لقوله: (لاصلاة) فلفظ: (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، ومنها ذوات الأسباب.

• ونوقش هذا الاستدلال:

أن أحاديث النهي عن الصلوات في أوقات النهي عامة، لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، وأحاديث جواز ركعتي الطواف، وقضاء السنن الراتبة، وقضاء الفائتة، وإعادة الجماعة، وتحية المسجد أحاديث في صلوات مخصوصة، والخاص مقدم على العام.

• وناقش الجمهور هذا الاستدلال:

فقالوا: إن بين هذه الأحاديث عمومًّا وخصوصًّا من وجه:

فالنهي عن الصلوات في أوقات النهي: عام في الصلوات، خاص في الوقت.

وأحاديث الجواز: عامة في الوقت، خاصة في الصلاة،

فحديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) عام في الوقت، خاص في تحية المسجد.

وحديث: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) فقوله: (إذا ذكرها): عام في الوقت، خاص بالفائتة المفروضة.

وحديث: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أية ساعة شاء) فهو عام في الوقت، خاص في ركعتي الطواف.

فكان كل واحد منهما عامًّا من وجه، وخاصًّا من وجه آخر.

وقولكم: الخاص مقدم على العام هذا لا خلاف فيه، ولكن أي الخاصين يقدم، ويخصص به عموم الآخر؟

فالجمهور قالوا عموم الوقت في قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد) يُخَصُّ منه أوقات النهي؛ لأن الخاص مقدم على العام، وكذا قالوا في بقية الأحاديث.

والشافعية عكسوا، فقالوا: عموم النهي عن الصلوات في قوله: (لا صلاة بعد العصر) يُخَصَّ منه تحية المسجد؛ لأن الخاص مقدم على العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>