للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ غَرَائِبِ هَذَا الْقِسْمِ مَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ لَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ مَالًا بِحُرِّيَّتِهِ، فَاقْتَرَضَهُ مِنْهُ السَّيِّدُ، وَرَهَنَ عِنْدَهُ نَصِيبَهُ الرَّقِيقَ صَحَّ. قَالَ الْعَلَائِيُّ: وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ فِيهَا: مُبَعَّضٌ لَا يَمْلِكُ مَالِكُ النِّصْفِ عِتْقَ نَصِيبِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْمُبَعَّضِ ; لِأَنَّ هَذَا النِّصْفَ إذَا كَانَ مَرْهُونًا عِنْدَهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا إلَّا بِإِذْنِهِ. انْتَهَى.

وَبَقِيَ فُرُوعٌ لَا تَرْجِيحَ فِيهَا مِنْهَا: مَا لَا نَقْلَ فِيهِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَدَرَ عَلَى مُبَعَّضِهِ، هَلْ يَنْكِحُ الْأَمَةَ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ لَلْإِمَامِ ; لِأَنَّ إرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَهْوَنُ مِنْ إرْقَاقِ كُلِّهِ، كَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، بِلَا تَرْجِيحٍ.

وَمِنْهَا: إذَا الْتَقَطَ لَقِيطًا فِي نَوْبَتِهِ، هَلْ يَسْتَحِقُّ كَفَالَتَهُ؟ وَجْهَانِ، نَقَلَهُمَا الرَّافِعِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ سَرَقَ سَيِّدَهُ مَا مَلَكَ بِحُرِّيَّتِهِ. قَالَ الْقَفَّالُ: لَا يُقْطَعُ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: يُقْطَعُ. وَمِنْهَا: لَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ، بِلَا إذْنٍ فَهَلْ يَصِحُّ فِي حِصَّتِهِ؟ وَجْهَانِ.

وَمِنْهَا: الْقَسْمُ لِلْمُبَعَّضَةِ. هَلْ تُعْطَى حُكْمَ الْحَرَائِرِ، أَوْ الْإِمَاءِ، أَوْ يُوَزَّعُ؟ قَالَ الْعَلَائِيُّ: لَا نَقْلَ فِيهِ.

قُلْت: بَلْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ، بِأَنَّهَا كَالْأَمَةِ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّوْزِيعَ بَحْثًا.

وَمِنْهَا: هَلْ لَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ، كَالْحُرِّ، أَوْ لَا، كَالْعَبْدِ. أَوْ يُوَزَّعُ؟ قَالَ الْعَلَائِيُّ: الظَّاهِرُ الثَّانِي ; لِأَنَّ النِّصْفَ الرَّقِيق مِنْهُ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ، فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ.

قُلْت: وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَتَا الطَّلَاقِ، وَالْعِدَّةِ، ثُمَّ رَأَيْت الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ مُصَرِّحًا بِهِ. مَنْقُولًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ. وَصَاحِبِ الْكَافِي، وَالرَّوْنَقِ، وَاللُّبَابِ.

وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ التَّوْزِيعَ، تَخْرِيجًا مِنْ وَجْهٍ فِي الْحَدِّ.

وَنَظِيرُهُ: مَا لَوْ سُقِيَ الزَّرْعُ بِمَطَرٍ، أَوْ مَاءٍ اشْتَرَاهُ، سَوَاءٌ، فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ. وَمِنْهَا هَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، أَوْ لَا، كَالْعَبْدِ؟ ، قَالَ الْعَلَائِيُّ: لَا نَقْلَ فِيهِ. قُلْت: بَلْ هُوَ مَنْقُولٌ، صَرَّحَ بِصِحَّتِهِ ابْنُ خَيْرَانَ فِي اللَّطِيفِ.

<<  <   >  >>