قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَلَوْ أَرَادَ سَيِّدُهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ نِصْفَهُ - الرَّقِيقَ، فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ، كَالْوَصِيَّةِ.
وَمِنْهَا: لَوْ اجْتَمَعَ رَقِيقٌ وَمُبَعَّضٌ قَالَ الْعَلَائِيُّ: الظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُبَعَّضَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ.
وَمِنْهَا: يُغَسِّلُ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضَةِ. فِيمَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ، قَالَهُ الْعَلَائِيُّ. قَالَ: وَهِيَ أَوْلَى مِنْ الْمُكَاتَبَةِ. وَقَدْ جَزَمُوا بِأَنَّهَا لَا تُغَسِّلُ السَّيِّدَ.
وَمِنْهَا: يَجُوزُ تَوْكِيلُ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي قَبْضِ الْمَرْهُونِ ; لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ، لَا عَبْدِهِ، وَفِي الْمُبَعَّضِ نَظَرٌ.
قَالَ الْعَلَائِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَالْمُكَاتَبِ. وَمِنْهَا: هَلْ يُسْهَمُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، قَالَ الْعَلَائِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ.
وَيَقْوَى ذَلِكَ: إذَا كَانَ فِي نَوْبَتِهِ وَقَاتَلَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اكْتَسَبَ.
وَلَا يَخْرُجُ عَلَى الْأَكْسَابِ النَّادِرَةِ ; لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الْقِتَالِ لَا يَجْعَلُ الْغَنِيمَةَ نَادِرَةً.
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بِلَا إذْنٍ قَطْعًا، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ بَعْدَ الْإِسْهَامِ.
وَمِنْهَا: هَلْ يَرَى سَيِّدَتَهُ، إذَا قُلْنَا بِجَوَازِهِ لِلْعَبْدِ.
قَالَ الْعَلَائِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرَاهَا. قُلْت: صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَنْعِهِ، وَقَالَ: لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَصْحَابُنَا.
وَمِنْهَا: هَلْ يَرَى مَنْ نِصْفِهَا لَهُ، وَالْبَاقِي حُرٌّ.
قَالَ الْعَلَائِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ رَجَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ.
وَرَجَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَطَائِفَةٌ أَنَّهَا كَالْأَمَةِ.
وَمِنْهَا: لَوْ اعْتَدَّتْ عَنْ الْوَفَاةِ، أَوْ بِالْأَشْهُرِ.
قَالَ الْعَلَائِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا.
وَقَدْ قَالُوا: إنَّ عِدَّتَهَا قُرْءَانِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا فِي الْأَشْهَرِ عَلَى النِّصْفِ كَالْأَمَةِ.
وَكَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بَحْثًا.
تَنْبِيهٌ:
وَيَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ: الْكَسْبُ، وَالْمُؤَنُ الْمُعْتَادَةُ قَطْعًا " وَفِي النَّادِرِ مِنْ الْأَكْسَابِ: كَاللُّقَطَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْمُؤَنِ، كَأُجْرَةِ الْحَجَّام، وَالطَّبِيبِ قَوْلَانِ، أَوْ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: الدُّخُولُ.
وَلَا يَدْخُل أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالرَّقَبَةِ، وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ. كَذَا