للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِهِ لِأَحْوَجِ النَّاسِ إلَيْهِ، وَلَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمْ. قُدِّمَ الْمَيِّتُ عَلَى الْجَمِيعِ ; لِأَنَّهُ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ، فَخُصَّ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ ; وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غُسْلِهِ تَنْظِيفُهُ، وَلَا يَحْصُلُ بِالتُّرَابِ. وَالْقَصْدُ مِنْ طَهَارَةِ الْأَحْيَاءِ: اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِالتَّيَمُّمِ. وَيُقَدَّمُ بَعْدَهُ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لِطَهَارَتِهِ، ثُمَّ الْحَائِضُ ; لِأَنَّ حَدَثَهَا أَغْلَظُ.

وَفِي وَجْهٍ: يُقَدَّمُ الْجُنُبُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّ غُسْلَهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ، وَلِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي صِحَّةِ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ دُونَهَا. وَفِي وَجْهٍ: يَسْتَوِيَانِ، فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا.

وَقِيلَ: يُقَسَّمُ وَيُقَدَّمُ الْجُنُبُ عَلَى الْمُحْدِثِ إنْ لَمْ يَكْفِ الْمَاءُ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ كَفَى كُلًّا مِنْهُمَا أَوْ كَفَى الْجُنُبَ فَقَطْ، وَإِنْ كَفَى الْمُحْدِثَ فَقَطْ: قُدِّمَ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ظَامِئٌ، قُدِّمَ عَلَى الْمَيِّتِ لِبَقَاءِ الرُّوحِ. اجْتَمَعَ مُغْتَسِلٌ لِجُمُعَةٍ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ فَإِنْ قُلْنَا: غُسْلُ الْجُمُعَةِ آكَدُ. قُدِّمَ، أَوْ غُسْلُ الْمَيِّتِ قُدِّمَ. اجْتَمَعَ حَدَثٌ، وَطِيبٌ: وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَإِنْ أَمْكَنَ غَسْلُ الطِّيبِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، فَذَاكَ وَإِلَّا قُدِّمَ غَسْلُ الطِّيبِ ; لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ، وَالْوُضُوءُ لَهُ بَدَلٌ.

وَلَوْ كَانَ نَجَاسَةٌ، وَطِيبٌ: قُدِّمَتْ النَّجَاسَةُ ; لِأَنَّهَا أَغْلَظُ، وَتُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِخِلَافِهِ. اجْتَمَعَ كُسُوفٌ، وَجُمُعَةٌ. أَوْ فَرْضٌ آخَرُ فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْفَرْضِ قُدِّمَ ; لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَإِلَّا قُدِّمَ الْكُسُوفُ فِي الْأَظْهَرِ ; لِأَنَّهُ يُخْشَى فَوَاتُهُ بِالِانْجِلَاءِ، ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لِلْكُسُوفِ: ثَمَّ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعِ خُطَبٍ. اجْتَمَعَ عِيدٌ، وَكُسُوفٌ، وَجِنَازَةٌ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ، خَوْفًا مِنْ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ، وَلَوْ اجْتَمَعَ جُمُعَةٌ، وَجِنَازَةٌ، فَكَذَلِكَ، إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ، فَإِنْ ضَاقَ، قُدِّمَتْ الْجُمُعَةُ ; لِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَقِيلَ: الْجِنَازَةُ ; لِأَنَّ لِلْجُمُعَةِ بَدَلًا. اجْتَمَعَ كُسُوفٌ، وَوِتْرٌ، أَوْ تَرَاوِيحُ. قُدِّمَ الْكُسُوفُ مُطْلَقًا، أَوْ كُسُوفٌ، وَعِيدٌ، وَخِيفَ فَوْتُ الْعِيدِ قُدِّمَ، وَإِلَّا فَالْكُسُوفُ. اجْتَمَعَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: رَجُلٌ، وَزَوْجَتُهُ، وَوَلَدُهُ الصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالْأَبُ، وَالْأُمُّ، وَلَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْضَ الصِّيعَانِ، فَفِي الْمَسْأَلَةِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ، حَكَاهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَصَحُّهَا: تَقْدِيمُ نَفْسِهِ ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ ثُمَّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ.

وَالثَّانِي: يُقَدِّمُ الزَّوْجَةَ عَلَى نَفْسِهِ ; لِأَنَّ فِطْرَتَهَا تَجِبُ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ.

وَالثَّالِثُ: يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ، وَالرَّابِعُ: يَتَخَيَّرُ

<<  <   >  >>