للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا اثْنَا عَشْرَ مَوْضِعًا الْأَوَّلُ التَّيَمُّمُ وَلَا يُبَاعَانِ فِيهِ، صَرَّحَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ. وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ: إنَّهُ الْمُتَّجِهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّهُ الْقِيَاسُ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّهُ الظَّاهِرُ.

الثَّانِي: سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَلَا يُبَاعَا أَيْضًا. قَالَ السُّبْكِيُّ: وِفَاقًا لِابْنِ كَجٍّ، وَخِلَافًا لِابْنِ الْقَطَّانِ قَالَ فِي الْخَادِمِ: كُلُّ مَوْضِعٍ أَوْجَبَ الشَّرْعُ فِيهِ صَرْفَ مَالٍ فِي حَقِّ اللَّهِ يَجِبُ كَوْنُهُ فَاضِلًا عَنْ الْخَادِمِ، كَمَا يَأْتِي فِي الْفِطْرَةِ، وَالْحَجِّ، وَنَحْوِهِمَا.

الثَّالِثُ الْفِطْرَةُ، وَلَا يُبَاعَا أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ كَالْكَفَّارَةِ وَفِي وَجْهٍ: نَعَمْ ; لِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا.

وَعَلَى الْأَوَّلِ: إنَّمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَوْ ثَبَتَتْ الْفِطْرَةُ فِي ذِمَّةِ إنْسَانٍ بِعْنَا خَادِمَهُ، وَمَسْكَنَهُ فِيهَا لِأَنَّهَا بَعْدَ الثُّبُوتِ: الْتَحَقَتْ بِالدُّيُونِ.

قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَأَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ إلَى الْخَادِمِ لِخِدْمَتِهِ، أَوْ خِدْمَةِ مِنْ تَلْزَمُهُ خِدْمَتُهُ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِعَمَلِهِ فِي أَرْضِهِ، أَوْ مَاشِيَتِهِ، فَإِنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا لَائِقَيْنِ بِهِ.

الرَّابِعُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، وَهَلْ يُبَاعَانِ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُمَا إلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ أَوْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا وَيَبْقَيَانِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي زَوَائِدِ - الرَّوْضَةِ: الثَّانِي الْخَامِسُ الْمُحَاقَلَةُ وَلَا يُبَاعَانِ فِيهَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ - وَأَصْلِهَا.

السَّادِسُ التَّفْلِيسُ، وَيُبَاعَانِ فِيهِ سَوَاءٌ احْتَاجَ إلَى الْخَادِمِ لِزَمَانَةٍ وَمَنْصِبٍ أَمْ لَا وَفِي قَوْلٍ مُخْرِجٍ مِنْ الْكَفَّارَةِ: لَا يُبَاعَانِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِمَا.

وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ: أَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا وَأَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ أَضْيَقُ وَفِي ثَالِثٍ: يُبَاعُ الْخَادِمُ دُونَ الْمَسْكَنِ ; لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْإِبْقَاءِ مِنْ الْخَادِمِ.

<<  <   >  >>