للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السَّابِعُ: نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ، وَيُبَاعَانِ فِيهَا كَالدَّيْنِ. الثَّامِنُ: نَفَقَةُ الْقَرِيبِ وَيُبَاعَانِ فِيهَا كَالدَّيْنِ وَفِيهَا الْوَجْهُ الَّذِي فِيهِ. وَفِي كَيْفِيَّةِ بَيْعِ الْعَقَارِ: وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ - وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ: أَحَدُهُمَا: تُبَاعُ كُلُّ يَوْمٍ جُزْءٌ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.

وَالثَّانِي: يُقْتَرَضُ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ مَا يَسْهُلُ بَيْعُ الْعَقَارِ لَهُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِي، فَإِنَّهُ الرَّاجِحُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْعَبْدِ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ، وَالدَّيْنِ مُشْكِلٌ جِدَّا وَلَمْ أَجِدْ دَلِيلًا، وَلَا نَصًّا لِلشَّافِعِيِّ عَلَى بَيْعِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ. قَالَ: وَالْأَرْجَحُ الْمُخْتَارُ: مَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: أَنَّهُ لَا يُبَاعَانِ هُنَا وَإِنْ قُلْنَا: يُبَاعَانِ فِي الدَّيْنِ. قَالَ: نَعَمْ لَوْ اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِغَيْبَتِهِ، وَنَحْوِهَا صَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ، فَيُبَاعَانِ فِيهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ. التَّاسِعُ - سِرَايَةُ الْعِتْقِ، وَيُبَاعَانِ فِيهَا كَالدَّيْنِ جُزِمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْعَاشِرُ الْحَجُّ، وَلَا يُبَاعَانِ إنْ لَاقًّا بِهِ بَلْ أَوْ كَانَ مَعَهُ نَقْدٌ صُرِفَ إلَيْهِمَا كَالْكَفَّارَةِ وَقِيلَ: يُبَاعَانِ كَالدَّيْنِ فَإِنْ كَانَا غَيْرَ لَائِقَيْنِ، وَلَوْ أُبْدِلَا لَوَفَّى التَّفَاوُتُ بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ وَجَبَ إبْدَالُهُ، كَذَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَأْلُوفَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ، كَالْكَفَّارَةِ ثُمَّ فَرَّقَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ، وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ: بِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا، بِخِلَافِ الْحَجِّ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِالرُّتْبَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَا بَدَلَ لَهَا. وَبِالْفِطْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا، مَعَ أَنَّهَا كَالْحَجِّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِمَامِ.

الْحَادِيَ عَشَرَ - الْكَفَّارَةُ فَإِنْ لَاقَا، لَمْ يُبَاعَا، بِلَا خِلَافٍ. وَلَا يَجْرِي الْوَجْهُ الَّذِي فِي الْحَجِّ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا لَائِقَيْنِ لَزِمَ الْإِبْدَالُ

<<  <   >  >>