مِنْ فَرْضِ الْعَيْنِ، وَحَكَاهُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ عَنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ وَالْمُتَبَادَرُ إلَى الْأَذْهَانِ: خِلَافُهُ وَفُرُوضُ الْكِفَايَةِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ غُسْلًا وَتَكْفِينًا وَحَمْلًا وَصَلَاةً عَلَيْهِ وَدَفْنًا، وَيَسْقُطُ جَمِيعُهَا بِفِعْلِ وَاحِدٍ وَفِي الصَّلَاةِ وَجْهٌ: أَنَّهُ يَجِبُ اثْنَانِ وَآخَرُ: ثَلَاثَةٌ، وَآخَرُ: أَرْبَعَةٌ وَلَا تَسْقُطُ بِالنِّسَاءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ.
وَمِنْهَا: الْجَمَاعَةُ فِي الْأَصَحِّ وَإِنَّمَا تَسْقُطُ بِإِقَامَتِهَا حَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ فِي الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا كَفَى إقَامَتُهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَتِهَا فِي كُلِّ مَحَلَّةٍ وَمِنْهَا: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عَلَى وَجْهٍ اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِإِظْهَارِهِمَا فِي الْبَلَدِ أَوْ الْقَرْيَةِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ بِهِ جَمِيعُ أَهْلِهَا لَوْ أَصْغَوْا. فَفِي الْقَرْيَةِ: يَكْفِي الْأَذَانُ الْوَاحِدُ، وَفِي الْبَلَدِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي مَوَاضِعَ.
وَعَلَى هَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: الصَّوَابُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ: إيجَابُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَقِيلَ: يَجِبُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَلَنَا وَجْهٌ: أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْجُمُعَةِ دُونَ غَيْرِهَا ; لِأَنَّهُ دُعَاءٌ إلَى الْجَمَاعَةِ، وَالْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمُعَةِ، وَمُسْتَحَبَّةٌ فِي غَيْرِهَا فَالدُّعَاءُ إلَيْهَا كَذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا فَالْوَاجِبُ فِيهَا: هُوَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ أَوْ يَسْقُطُ بِالْأَوَّلِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
وَمِنْهَا: تَعَلُّمُ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ. وَمِنْهَا: صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى وَجْهٍ. وَمِنْهَا: صَلَاةُ الْكُسُوفِ عَلَى وَجْهٍ حَكَاهُ فِي الْحَاوِي وَجَزَمَ بِهِ الْخَفَّافُ فِي الْخِصَالِ.
وَمِنْهَا: صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ عَلَى وَجْهٍ، حَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ وَمِنْهَا: إحْيَاءُ الْكَعْبَةِ كُلُّ سَنَةٍ بِالْحَجِّ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: هَكَذَا أَطْلَقُوهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ، بَلْ الِاعْتِكَافِ وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّ التَّعْظِيمَ وَإِحْيَاءَ الْبُقْعَةِ يَحْصُلُ بِكُلِّ ذَلِكَ، وَاسْتَدْرَكَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُحَصِّلُ مَقْصُودَ الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الرَّمْيِ وَالْوُقُوفِ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَإِحْيَاءِ تِلْكَ الْبِقَاعِ بِالطَّاعَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute