وَهِيَ: مَا إذَا أَقَرَّ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَحِقَ بِمَنْ أَقَرُّوا عَلَيْهِ. قُلْت: قَدْ يُضَمُّ إلَيْهَا صُورَةٌ ثَانِيَة، وَهِيَ: مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ أَنَّ إقْرَارَ الْإِمَامِ بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ نَافِذٌ بِخِلَافِ إقْرَارِ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ عَلَى مَحْجُورِهِ.
وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ: وَكُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِيَضُرَّ بِهِ غَيْرَهُ، لَمْ يُقْبَلْ إلَّا فِي صُورَةٍ وَهِيَ: أَنْ يُقِرَّ الْعَبْدُ بِقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ سَرِقَةٍ فَيُقْبَلُ وَإِنْ ضَرَّ سَيِّدَهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ، لَمْ يُقْبَلْ إلَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى. قُلْت: يُضَمُّ إلَى ذَلِكَ مَا إذَا أَقَرَّ الْأَبُ بِعَيْنٍ لِلِابْنِ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ، كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ، وَلَيْسَ فِي الرَّوْضَةِ تَصْحِيحٌ.
قَاعِدَةٌ:
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: كُلُّ مَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فِي ذِمَّتِهِ، فَأَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ، قُبِلَ، إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ: إذَا أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِالصَّدَاقِ الَّذِي فِي ذِمَّة زَوْجِهَا وَإِذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ بِمَا خَالَعَ عَلَيْهِ فِي ذِمَّةِ امْرَأَتِهِ. وَإِذَا أَقَرَّ بِمَا وَجَبَ لَهُ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ فِي بَدَنِهِ، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْفُرُوقِ. هَذَا إذَا مَنَعْنَا بَيْعَ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ، وَأَوْجَبْنَا رِضَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْحَوَالَةِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِمَا ذُكِرَ. وَحَمَلَ الرَّافِعِيُّ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: عَلَى مَا إذَا أَقَرَّ بِهَا عَقِيبَ ثُبُوتِهَا، بِحَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ جَرَيَانُ نَاقِلٍ. قَالَ: لَكِنَّ سَائِرَ الدُّيُونِ أَيْضًا كَذَلِكَ، فَلَا يَنْتَظِمُ الِاسْتِثْنَاءُ.
الْإِقْرَارُ: لَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِنْشَاءِ، لِأَنَّهُ خَبَرٌ مَحْضٌ يَدْخُلهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ. نَعَمْ: يُؤَاخَذُ ظَاهِرًا بِمَا أَقَرَّ بِهِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْكَذِبِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ فُرُوعِهِ
إذَا أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ، نَفَذَ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَحُكِيَ وَجْهٌ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ، صَارَ إنْشَاءً حَتَّى يُحَرَّم عَلَيْهِ بَاطِنًا. وَمِنْهَا: اخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ، وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ فَادَّعَاهَا الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، ثُمَّ أَطْلَقَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْإِنْشَاءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute