للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ تَزَوَّجْت هَذِهِ الْأَمَةَ، وَأَنَا أَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ، فَفِي نَصِّهِ: أَنَّهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ، فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بَعْدُ، عَادَتْ بِطَلْقَتَيْنِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: هِيَ فِرْقَةُ فَسْخٍ لَا تُنْقِصُ الْعَدَدَ، وَمَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ.

وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ: لَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَأَنْكَرَ، فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَلَا يُجْعَلُ إنْكَارُهُ طَلَاقًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ نَكَحْتُهَا وَأَنَا أَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ ; لِأَنَّهُ هُنَاكَ أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَادَّعَى مَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ، وَهُنَا لَمْ يُقِرَّ أَصْلًا. وَقِيلَ: بَلْ يَتَلَطَّفُ الْحَاكِمُ بِهِ، حَتَّى يَقُولَ: إنْ كُنْتَ نَكَحْتُهَا ; فَقَدْ طَلَّقْتُهَا. نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ، طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، فَقَالَتْ: بَلْ سَأَلْتُك ذَلِكَ وَطَلَّقَنِي وَاحِدَةً. فَلَكَ ثُلُثُ الْأَلْفِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ طَالَ وَلَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهُ جَوَابًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِإِقْرَارِهِ. وَمِنْهَا: لَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِمُفْسِدٍ: مِنْ إحْرَامٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ رِدَّةٍ وَأَنْكَرَتْ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَيْهَا فِي الْمَهْرِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ. قَالَ أَصْحَابُ الْقَفَّالِ: وَهُوَ طَلْقَةٌ حَتَّى لَوْ نَكَحَهَا، عَادَتْ إلَيْهِ بِطَلْقَتَيْنِ.

قَاعِدَةٌ:

مَنْ أَنْكَرَ حَقًّا لِغَيْرِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ: قُبِلَ إلَّا فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: إذَا ادَّعَى عَلَيْهَا زَوْجِيَّةً، فَقَالَتْ: زَوَّجَنِي الْوَلِيُّ بِغَيْرِ إذْنِي، ثُمَّ صَدَّقَتْهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُقْبَلُ وَأَخَذَ بِهِ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَالَ غَيْرُهُمْ: يُقْبَلُ، وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْل أَنْ تُرَاجِعَنِي ثُمَّ صَدَّقَتْهُ، فَفِي قَبُولِهِ قَوْلَانِ.

قَاعِدَةٌ:

كُلُّ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ قَبِلْنَاهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ إلَّا حَيْثُ تَتَعَلَّقُ بِهِ شَهَادَةٌ كَشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ، وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَنَحْوِهِ، أَوْ دَعْوَى: كَوِلَادَةِ الْوَلَدِ الْمَجْهُولِ، وَاسْتِلْحَاقِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَسَيَأْتِي لِهَذَا تَتِمَّةٌ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ.

قَاعِدَةٌ:

كُلُّ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ: لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ.

<<  <   >  >>