للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَزَادَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي نَظَائِرِهِ صُوَرًا أُخْرَى:

مِنْهَا: إذَا جَاءَ مِنْ قُدَّامِ الْإِمَامِ وَاقْتَدَى بِهِ وَشَكَّ هَلْ هُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ؟ ، فَالصَّحِيحُ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ.

فَهَذَا تَرْكُ أَصْلٍ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ، وَلِذَلِكَ رَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مُقَابِلَهُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَمَلًا بِالْأَصْلِ السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ، وَلَوْ كَانَ جَاءَ مِنْ خَلْفِ الْإِمَامِ صَحَّتْ، قَطْعًا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقْدِيمِهِ.

وَفِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ صَلَّى وَشَكَّ، هَلْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ لَا؟ ، لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الصِّحَّةَ فِي التَّقْدِيمِ أَكْثَرُ وُقُوعًا، فَإِنَّهَا تَصِحُّ فِي صُورَتَيْنِ: التَّأْخِيرِ وَالْمُسَاوَاةِ، وَتَبْطُلُ فِي التَّقَدُّمِ خَاصَّةً، وَالصِّحَّةُ فِي التَّكْبِيرِ أَقَلُّ وُقُوعًا، فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِالْمُقَارَنَةِ وَالتَّقَدُّمِ، وَتَصِحُّ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ التَّأَخُّرُ.

وَمِنْهَا: مَنْ لَهُ كَفَّانِ عَامِلَتَانِ أَوْ غَيْرُ عَامِلَتَيْنِ، فَبِأَيِّهِمَا مَسَّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ مَعَ الشَّكِّ فِي أَنَّهَا أَصْلِيَّةٌ أَوْ زَائِدَةٌ، وَالزَّائِدَةُ لَا تَنْقُضُ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا عَامِلَةٌ فَقَطْ انْتَقَضَ بِهَا وَحْدَهَا عَلَى الصَّحِيحِ.

وَمِنْهَا: إذَا ادَّعَى الْغَاصِبُ تَلَفَ الْمَغْصُوبِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِلَّا لَتَخَلَّدَ الْحَبْسُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ صَادِقًا وَعَجَزَ عَنْ الْبَيِّنَةِ، وَالثَّانِي يُصَدَّقُ الْمَالِكُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ. وَزَادَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ صُوَرًا أُخْرَى.

مِنْهَا: مَسْأَلَةُ الْهِرَّةِ، فَإِنَّ الْأَصْلَ نَجَاسَةُ فَمِهَا، فَتُرِكَ ; لِاحْتِمَالِ وُلُوغِهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَهُوَ شَكٌّ.

وَمِنْهَا: مَنْ رَأَى مَنِيًّا فِي ثَوْبِهِ أَوْ فِرَاشِهِ الَّذِي لَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا، لَزِمَهُ الْغُسْلُ فِي الْأَصَحِّ، مَعَ أَنَّ الْأَصْل عَدَمه.

وَمِنْهَا: مَنْ شَكَّ بَعْدَ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ الْكَفَّارَةِ، هَلْ نَوَى؟ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الصَّحِيحِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّيَّةِ.

وَمِنْهَا: مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ شَكَّ فِي قَضَائِهَا لَا يَلْزَمُهُ، مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ: الشَّكُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ، شَكٌّ طَرَأَ عَلَى أَصْلِ حَرَامٍ، وَشَكٌّ طَرَأَ عَلَى أَصْلٍ مُبَاحٍ، وَشَكٌّ لَا يُعْرَفُ أَصْلُهُ

فَالْأَوَّلُ: مِثْلُ أَنْ يَجِدَ شَاةً فِي بَلَدٍ فِيهَا مُسْلِمُونَ وَمَجُوسٌ فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا ذَكَاةُ مُسْلِمٍ لِأَنَّهَا أَصْلَهَا حَرَامٌ، وَشَكَكْنَا فِي الذَّكَاةِ الْمُبِيحَةِ، فَلَوْ كَانَ الْغَالِبَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ جَازَ الْأَكْلُ عَمَلًا بِالْغَالِبِ الْمُفِيدِ لِلظُّهُورِ.

<<  <   >  >>