للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا".

قالت: وإن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها؛ فتقول لبلال: أمْهِلْ حتى أفرغ من سحوري.

أخرجه أحمد (٦/ ٤٣٣): ثنا هشيم: ثنا منصور -يعني: ابن زاذان- عن خبيب بن عبد الرحمن عنها.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي (١/ ٨٣)، وكذا النسائي (١/ ١٠٥)، والطبراني.

وقد تابعه شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن ... به.

أخرجه البيهقي (١/ ٣٨٢) بإسناد صحيح عنه.

لكن اختلف فيه أيضًا على شعبة؛ كما بينته في "الثمر المستطاب". لكن الأصح عندي: هذه الرواية؛ لمتابعة منصور له عليها ولا اختلاف فيها.

وقد أخرجه ابن حبان (رقم ٨٨٧)، وابن خزيمة وابن المنذر من طرق عن شعبة ... به، كما في "الفتح" (٢/ ٨١)، وقال:

"وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب، وأن الصواب حديث الباب [قلت: يعني: حديث ابن عمر من طريق عبد الله بن دينار عنه]. وقد كنت أميل إلى ذلك، إلى أن رأيت الحديث في "صحيح ابن خزيمة" من طريقين آخرين؛ وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه، وهو قوله: "إذا أذن عمرو؛ فإنه ضرير البصر؛ فلا يغرَّنَّكم، وإذا أذن بلال فلا يطعَمَنَّ أحد". وأخرجه أحمد.

وجاء عن عائشة أيضًا: أنها كانت تنكر حديث ابن عمر، وتقول: إنه غلط.

أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام عن أبيه عنها ... فذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>