للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولايات، فلا يَصْلُحُ لها إلا الكاملُ مِنَ الرِّجَالِ. (١)

وقال ابن الجوزي: وفي الحديث دليلٌ على أنَّ المرأة لا تلي الإِمَارَة ولا القضاء ولا عقد النِّكَاح. (٢)

وقال ابن حجر: قال الخطابي: في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء، وفيه أنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها، كذا قال؛ وهو متعقب، والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور، وأجازه الطبري، وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء. (٣)

* * *


(١) يُنظر: "شرح السنة" للبغوي (١٠/ ٧٧).
(٢) يُنظر: "كشف المُشْكل مِنْ حديث الصحيحين" (٢/ ١٦).
(٣) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٨/ ١٢٨ و ١٣/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>