عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (١).
* لم يَرْوِ هذه الأحاديث عن المُطْعِمِ إلا الهيثمُ بن حُمَيْد، تَفَرَّدَ بها: عليُّ بن حُجْرٍ.
أولاً: - تخريج الحديث:
• أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(٩٠٩)، قال: حدَّثنا أحمد بن علي الأَبَّار، به.
• وأخرجه أبو عوانة في "المُستخرَج"(٣٥٥٠)، قال: حدَّثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم المروزي، ومحمد بن أبي العوام البِسْطامي، قالا: أخبرنا علي بن حُجْر، به.
• وأخرجه الشافعي في "الأم"(١٣٥٦) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(١٠١١٠)، والبغوي في "شرح السنة"(١٩٤٧) -، وابن سعد في "الطبقات"(٢/ ١٦٣)، وأحمد في "مسنده"(١٤٣٦٠ و ١٤٤٣٧ و ١٤٨٣١)، ومُسْلمٌ في "صحيحه"(١٢٩٩)، ك/الحج، ب/استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخَذْفِ، والترمذي في "سننه"(٨٩٧)، ك/الحج، ب/الجمار التي يُرمى بها مثلُ حصى الخَذْفِ، والنَّسائي في "الكبرى"(٤٠٦٧)، ك/المناسك، ب/المكان الذي تُرمى منه جمرة العقبة، وفي "الصغرى"(٣٠٧٥)، وأبو عوانة في "المُستخرَج"(٣٥٤٥ و ٣٥٤٦ و ٣٥٤٧)، والطحاوي في "أحكام القرآن"(١٥٠٥)، وابن عدي في "الكامل"(٤/ ٤٥٣)، وأبو نُعيم في "المُستخرَج"(٣٠٠٠)، والبيهقي في "الكبرى"(٩٥٣٦).
كلهم مِنْ طُرُقٍ عن ابن جُرَيْجٍ، قال: أخبرنا أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ». واللفظ لمسلم، والباقون بنحوه، وعند البعض مطولاً.
وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ، واختارهُ أهلُ العلم بأن تكونَ الجِمَارُ التي يُرْمَى بها مثل حصى الخَذْفِ.
_ وأخرجه ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف"(١٣٩٠٣)، وأحمد في "مسنده"(١٤٢١٩ و ١٤٥٥٣ و ١٤٩٤٦ و ١٥٢٠٧)، والدَّارمي في "سننه"(١٨٩٢)، وابن ماجه في "سننه"(٣٠٢٣)، ك/المناسك، ب/الوقوف بجمعٍ، وأبو داود في "سننه"(١٩٤٤)، ك/المناسك، ب/التعجيل من جمعٍ، والترمذي في "سننه"(٨٨٦)، ك/الحج، ب/ما جاء في الإفاضة من عرفات، والنَّسائي في "الكبرى"(٤٠٠٢)، ك/المناسك، ب/الأمر بالسَّكِينَةِ في الإفاضة من عرفة، وأيضاً برقم (٤٠٤٤)، ك/المناسك، ب/الأمر بالسكينة في السير، وفي "الصغرى"(٣٠٢١)، وأبو يعلى في "مسنده"(٢١٤٧)، وأبو عوانة في "المُستخرَج"(٣٥٤٣ و ٣٥٤٤)، والطحاوي في "أحكام القرآن"(١٤٩٨)، والبيهقي في "الكبرى"(٩٥٢٤ و ٩٥٣٥).
(١) قال الشافعي في "الأم" (٣/ ٥٦٠) - عقب تخريجه للحديث -: والخَذْفُ: ما خَذَفَ به الرجل، وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً، وإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كرهتُ ذلك، وليس عليه إعادة. وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (١/ ٢٣١): الْخذف هُوَ الرَّمْي بحصا أَو نوى بَين السبابتين أَو بَين الْإِبْهَام والسبابة. ويُنظر: "النهاية" (٢/ ١٦).