للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٦/ ٦١٦]- وَبِهِ:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (١).

* لم يَرْوِ هذه الأحاديث عن المُطْعِمِ إلا الهيثمُ بن حُمَيْد، تَفَرَّدَ بها: عليُّ بن حُجْرٍ.

أولاً: - تخريج الحديث:

• أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٩٠٩)، قال: حدَّثنا أحمد بن علي الأَبَّار، به.

• وأخرجه أبو عوانة في "المُستخرَج" (٣٥٥٠)، قال: حدَّثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم المروزي، ومحمد بن أبي العوام البِسْطامي، قالا: أخبرنا علي بن حُجْر، به.

• وأخرجه الشافعي في "الأم" (١٣٥٦) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٠١١٠)، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٤٧) -، وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ١٦٣)، وأحمد في "مسنده" (١٤٣٦٠ و ١٤٤٣٧ و ١٤٨٣١)، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٢٩٩)، ك/الحج، ب/استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخَذْفِ، والترمذي في "سننه" (٨٩٧)، ك/الحج، ب/الجمار التي يُرمى بها مثلُ حصى الخَذْفِ، والنَّسائي في "الكبرى" (٤٠٦٧)، ك/المناسك، ب/المكان الذي تُرمى منه جمرة العقبة، وفي "الصغرى" (٣٠٧٥)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٣٥٤٥ و ٣٥٤٦ و ٣٥٤٧)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٥٠٥)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ٤٥٣)، وأبو نُعيم في "المُستخرَج" (٣٠٠٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٩٥٣٦).

كلهم مِنْ طُرُقٍ عن ابن جُرَيْجٍ، قال: أخبرنا أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ». واللفظ لمسلم، والباقون بنحوه، وعند البعض مطولاً.

وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ، واختارهُ أهلُ العلم بأن تكونَ الجِمَارُ التي يُرْمَى بها مثل حصى الخَذْفِ.

_ وأخرجه ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (١٣٩٠٣)، وأحمد في "مسنده" (١٤٢١٩ و ١٤٥٥٣ و ١٤٩٤٦ و ١٥٢٠٧)، والدَّارمي في "سننه" (١٨٩٢)، وابن ماجه في "سننه" (٣٠٢٣)، ك/المناسك، ب/الوقوف بجمعٍ، وأبو داود في "سننه" (١٩٤٤)، ك/المناسك، ب/التعجيل من جمعٍ، والترمذي في "سننه" (٨٨٦)، ك/الحج، ب/ما جاء في الإفاضة من عرفات، والنَّسائي في "الكبرى" (٤٠٠٢)، ك/المناسك، ب/الأمر بالسَّكِينَةِ في الإفاضة من عرفة، وأيضاً برقم (٤٠٤٤)، ك/المناسك، ب/الأمر بالسكينة في السير، وفي "الصغرى" (٣٠٢١)، وأبو يعلى في "مسنده" (٢١٤٧)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٣٥٤٣ و ٣٥٤٤)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٤٩٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٩٥٢٤ و ٩٥٣٥).


(١) قال الشافعي في "الأم" (٣/ ٥٦٠) - عقب تخريجه للحديث -: والخَذْفُ: ما خَذَفَ به الرجل، وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً، وإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كرهتُ ذلك، وليس عليه إعادة. وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (١/ ٢٣١): الْخذف هُوَ الرَّمْي بحصا أَو نوى بَين السبابتين أَو بَين الْإِبْهَام والسبابة. ويُنظر: "النهاية" (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>