للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن حبَّان في "صحيحه" (٤٩٦٦)، كلهم مِنْ طُرُقٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، ولا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ».

• وعبد الرزَّاق في "المصنَّف" (١٤٨٦٨)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ العُمريّ.

• وابن الجعد في "مسنده" (٣١٥٩) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤٢٢٨)، وابن حبَّان في "صحيحه" (٤٠٥١) -، عَنْ صَخْرٍ بْنُ جُوَيْرِيَةَ.

• وابن الجعد في "مسنده" برقم (٣١٦٠)، وأحمد في "مسنده" (٦٠٨٨ و ٦٤١١)، ومسلم في "صحيحه" (١٤١٢/ ٤)، ك/النكاح، ب/ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ، عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوب.

• وأحمد في "مسنده" (٦٠٣٤ و ٦٠٣٦)، والطبراني في "الشاميين" (٢٩٤٩)، مِنْ طريق شُعَيْب بن أبي حمزة.

• وأحمد في "مسنده" (٦٠٦٠)، ومسلم في "صحيحه" (١٤١٢/ ١)، ك/النكاح، ب/تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ، والترمذي في "سننه" (١٢٩٢)، ك/البيوع، ب/مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ البَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٣٤)، ك/النكاح، ب/النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وفي "الصغرى" (٣٢٣٨)، كلهم مِنْ طُرُقٍ عن الليث بن سعد. … وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• والبخاري في "صحيحه" (٥١٤٢)، ك/النكاح، ب/لَا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٤٠)، ك/النكاح، ب/خِطْبَتُهُ إِذَا أَذِنَ الْخَاطِبُ، مِنْ طُرُقٍ عن ابن جُرَيْجٍ.

ستتهم (العُمري، وصخر، وأيوب، وشُعيب، والليث، وابن جُريج)، عن نافع، بنحوه.

خامسًا: - النظر في الخلاف على هذا الحديث:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الشق الأول مِنْ هذا الحديث بقوله: "لا يَنْكِح الْمُحْرِمُ، ولا يَخْطُبُ، ولا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» مداره على نافعٍ، واختلف عنه مِن ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: نافع، عن ابن عُمر - رضي الله عنه - (مرفوعًا).

الوجه الثاني: نافع، عن ابن عُمر - رضي الله عنه - (موقوفًا).

الوجه الثالث: نَافِعٍ، عن نُبَيْهِ بن وَهْبٍ، عن أَبَانَ بن عُثْمَانَ، عن أَبِيهِ عُثْمَان بن عَفَّان - رضي الله عنه - (مرفوعًا).

والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ الوجه الثاني، والثالث هما الأقرب إلى الصواب؛ للقرائن الآتية:

أ أمَّا الوجه الأول فقد روي عن نافع مِنْ طُرُقٍ ثلاثة لم يَسْلم مِنْها مِنْ الضعف إلا الطريق الأول الذي أخرجه الطبراني في "الأوسط" رواية الباب، ومع ذلك فقد خالفه راويه ما رواه عامة الثقات عن نافع، كما في الوجه الثاني والثالث، لذا أنكر العقيلي الوجه الأول، وأعلَّه بالوجه الثاني والثالث - كما سبق في التخريج -.

ب ترجيح الأئمة للوجه الثاني، والثالث: فقال العقيلي: قال الحُمَيْدِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: حَدِيث ابن عُمَرَ قَوْلُهُ لَيْسَ فيه شَكٌّ، وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ النُّفَيْلِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزنجيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>