(٢) قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٤٩١): روى الْفَاكِهِيُّ بسنده عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سِقَايَةُ الْحَاجِّ زَمْزَمُ، وَقَالَ الْأَزْرَقِيُّ: كَانَ عَبْدُ مَنَافٍ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِي الرَّوَايَا وَالْقِرَبِ إِلَى مَكَّةَ وَيَسْكُبُهُ فِي حِيَاضٍ مِنْ أَدَمٍ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ لِلْحُجَّاجِ، ثُمَّ فَعَلَهُ ابْنُهُ هَاشِمٌ بَعْدَهُ ثُمَّ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، فَلَمَّا حُفِرَ زَمْزَمُ كَانَ يَشْتَرِي الزَّبِيبَ فَيَنْبِذُهُ فِي مَاء زَمْزَم ويسقي النَّاس .. قَالَ ابن إِسْحَاقَ: لَمَّا وَلِيَ قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ أَمْرَ الْكَعْبَةِ كَانَ إِلَيْهِ الْحِجَابَةُ وَالسِّقَايَةُ وَاللِّوَاءُ وَالرِّفَادَةُ وَدَارُ النَّدْوَةِ، ثُمَّ تَصَالَحَ بَنُوهُ عَلَى أَنَّ لِعَبْدِ مَنَافٍ السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةَ، وَالْبَقِيَّةَ لِلْأَخَوَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ، وَزَادَ: ثُمَّ وَلِيَ السِّقَايَةَ مِنْ بَعْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَدُهُ الْعَبَّاسُ، فَلَمْ تَزَلْ بِيَدِهِ حَتَّى قَامَ الْإِسْلَامُ وَهِيَ بِيَدِهِ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - له، فَهِيَ الْيَوْمَ إِلَى بَنِي الْعَبَّاسِ. (٣) وعمارة المسجد الحرام، هي: معاهدته، وصيانته، والقيام بمصالحه. وكانت حجابة الكعبة مع بني طلحة، وقد دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - مفتاح الكعبة، وقال: "خذوها يا بني طلحة خالدةً تالدةً، لا ينزعها منكم إلا ظالم" أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وسيأتي بإذن الله - عز وجل - برقم (٨٨). قال النووي - رحمه الله - في "شرح مسلم" (٩/ ٨٤): قال القاضي عياض: قَالَ الْعُلَمَاءُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُمْ. قَالَ: وَهِيَ وِلَايَةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَبْقَى دَائِمَةً لَهُمْ وَلِذُرِّيَّاتِهِمْ أَبَدًا وَلَا يُنَازَعُونَ فِيهَا وَلَا يُشَارَكُونَ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ صَالِحِينَ لِذَلِكَ. وأخرج الإمام أبو داود في "سننه" (٤٥٤٧) ك/ الدِّيات، ب/ الدِّية كَمْ هي؟ بسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ، أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ». وهذا جزء من الحديث. وقد أطال الشيخ الألباني - رحمه الله-، وأجاد في بيان طُرُق هذا الحديث، والاختلاف فيه، ورَجَّح الوجه الذي ذَكَرْتُهُ، وصَحَحَهُ، فَلْيُراجع في "إرواء الغليل" (٢١٩٧). (٤) قال النووي في "شرح مسلم" (١٣/ ٢٥): فِيهِ كَرَاهَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ في المساجد يوم الجمعة وغيره، وأنه لا يُرفع الصوت بعلمٍ ولا غيره عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْوِيشِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُصَلِّينَ وَالذَّاكِرِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٥) ما بين المعقوفتين سَقَط من الأصل، وأَثْبَتُه من "المعجم الكبير"، و"معجم الشاميين" للمصنف، وهو كذلك في سائر مصادر تخريج الحديث، خاصةً من "صحيح مسلم". (٦) أي هذا النقاش كان يوم الجمعة، ففي بعض نُسخ "صحيح مسلم" "وذلك يوم الجمعة". يُنظر: "فتح المُنعم" (٧/ ٥٢٣).