للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدارقطني - بعد ذكره للحديث بالوجه الثاني -: وهو الصواب. (١)

وقال ابن حجر: اتفق أكثر أصحاب العلاء عنه على هذا - أي على روايته بالوجه الثاني-، وخالفهم زيد بن أبي أُنيسة، فقال: عن العلاء، عن نُعيم، عن ابن عمر. (٢)

تنبيه: الحديث وإنْ لمْ يَصح عن العلاء بن عبد الرحمن، إلا بروايته عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْري:

_ إلا أنّ الحديث له أصلٌ - من غير طريق العلاء - عن ابن عُمر - رضي الله عنه -، فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من طُرُقٍ عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ جَرَّ ثَوْبه خُيَلاء، لَمْ يَنظُر الله إليه يومَ القِيامة". (٣)

_ والحديث له أصلٌ أيضًا من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من غير طريق العلاء -، أخرجه أحمد في "مسنده" (٧٤٦٧، ٧٨٥٧)، من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث، والنسائي في "الكبرى" (٩٦٢٩)، ك/ الزينة، ب/ إسبال الإزار. من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، كلاهما عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى فَوْقِ الْكَعْبَيْنِ فَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ» واللفظ للنسائي.

_ قال محمد بن يحيى الذُّهلي: وكلا الحديثين - أي العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد؛ ومحمد بن عمرو، عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة - محفوظان. (٤)

- وصَحَّ الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، من غير رواية عبد الرحمن بن يعقوب: فأخرجه البخاري عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا أَسْفل مِن الكَعْبَين مِن الإِزَارِ فَفِي النَّار". (٥)

خامسًا:- الحكم على الحديث:

أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن لنا أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "شَاذٌ"؛ لتَفَرُّد زيد بن أبي أُنَيْسة به، مع المخالفة.

ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح:

ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مِنْ وجهه الراجح "صَحيحٌ لذاته"، وللحديث شواهد في "الصحيحين".


(١) يُنظر: "العلل" للدارقطني (مسألة/ ٢١٣٠).
(٢) يُنظر: "إتحاف المهرة" ٥/ ٢٦٨.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٧٨٣)، ك/ اللباس، ب/ (١). وبرقم (٥٧٨٤)، ك/اللباس، ب/مَنْ جَرَّ إزاره مِن غير خُيلاء. وبرقم (٥٧٩١)، ك/اللباس، ب/مَنْ جَرَّ ثَوبه مِن الخُيلاء. وأخرجه مُسلم في "صحيحه" (٢٠٨٥/ ١ - ٩)، (٢٠٨٦)، ك/اللباس والزينة، ب/تحريم جَرّ الثوب خُيلاء، وبيان حَدّ ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يُستحب، من طرق عن ابن عُمر - رضي الله عنه -.
(٤) يُنظر: "تحفة الأشراف" (١٤١٠٠).
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٧٨٧)، ك/ اللباس، ب/ ما أسفل من الكعبين فهو في النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>