للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٦/ ٤٧٦]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ (١)، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فَلا يَتَناجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

* لم يَرْوِهِ عن ابن عَجْلان، إلا ابنه عَبْدُ اللَّهِ.

أولاً: - تخريج الحديث:

• أخرجه البزَّار في "مسنده" (٥٨٥٠)، مِنْ طريق حاتم بن إسماعيل، عن ابن عَجْلان، عن نافع، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِث، وَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةٍ في سَفَر فَلْيَؤمُهُم أَحَدُهُم".

وقال البَزَّار: وصَدْرُ هذا الحديث رَواه غير ابن عَجْلان، عن نَافِع.

قلتُ: لَكِنَّ حاتم بن إسماعيل قد اضطرب في هذا الحديث، واختُلِف عليه فيه؛ فرواه مَرَّة عن ابن عَجْلان، عن نافع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عَوف، عن أبي سعيد الخُدْري مرفوعاً (٢)، ورواه مَرَّةً أخرى عن ابن عَجْلان، عن نَافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً (٣)، ورواه ثالثة عن ابن عَجْلان، عن نافع، عن أبي سلمة، مُرْسلاً (٤).

وقد ذهب الأئمة: أبو حاتم الرَّزي، وأبو زرعة الرَّازي، والدَّارقطني، وعبد الحق الإشبيلي؛ إلى ترجيح الوجه المرسل، وجميعهم قالوا: والمرسل هو الصَّواب، وإليه مال ابن القَطَّان. (٥)

وعليه فالوجه الذي رواه البَزَّار في "مسنده" من طريق حاتم، عن ابن عَجْلان، عن نافع، عن ابن عُمر شاذٌ ومرجوحٌ لا يُعتبر به، ولعَلَّ راويه قد سلك فيه طريق الجَادَة، لأن جُلّ روايات نافع، إنما هي عن مولاه ابن عُمر (٦)؛ وأمَّا المتن فلعله وَهِم فيه أيضاً، فأدخل فيه حديثاً في حديث - والله أعلم -.


(١) الحِزَامِيُّ: بِكَسْر الحاء، وبالزاي وبالميم بعد الألف، نِسْبَة إلى الجد الأَعْلَى. يُنظر: "اللباب" (١/ ٣٦٢).
(٢) أخرجه بهذا الوجه، أبو داود في "سننه" (٢٦٠٨) ك/الجهاد، ب/فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ، وأبو يعلى في "مسنده" (١٠٥٤ وبرقم ١٣٥٩)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٧٥٣٨)، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (٤٦٢٠)، والطبراني في "الأوسط" (٨٠٩٣ و ٨٠٩٤)، وقال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ إِلَّا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٣٥٠، ١٠٣٥١)، بلفظ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ».
(٣) أخرجه بهذا الوجه، أبو داود في "سننه" (٢٦٠٩) ك/الجهاد، ب/فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ، وأبو عَوانة في "المُستخرَج" (٧٥٣٩)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٣٤٩)، وفي "الآداب" (٨٠٨)، وقال البيهقي: وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ولفظه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا.
(٤) وهذا الوجه ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (٢/ ٧٥/مسألة ٢٢٥)، والدَّارقطني في "العلل" (٩/ ٣٢٦/مسألة ١٧٩٥).
(٥) "العلل" لابن أبي حاتم (٢/ ٧٥/مسألة ٢٢٥)، "العلل" للدَّارقطني (٩/ ٣٢٦/مسألة ١٧٩٥)، "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٢٨٩).
(٦) أشار إلى ذلك الشيخ/شعيب الأرنؤوط، في تحقيقه ل"سنن أبي داود" (٤/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>