(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدركته من "الكبير"، و"الشاميين"، وهو كذلك في باقي روايات الحديث. (٣) فثَوَّب بالصلاة: أي أُقيمت، أو دُعي إليها. قال الخطابي: والأصل في التَّثْويب أن الرجل إذا جاء فزعاً، أو مُسْتَصْرِخاً لوَّح بثوبه، وكان ذلك كالدعاء والإنذار. "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٧١٥). (٤) في الأصل: "فلا عليك أن تعمل بعدها"، وهو كذلك في "المعجم الكبير" برقم (٥٦١٩)، وفي "مسند الشاميين" برقم (٢٨٦٦)، والصواب ما أثبته، وهو موافق للمعنى، والتصويب من "معرفة الصحابة" لأبي نُعيم (١/ ٢٣٩/برقم ٨٣١)، فقد روى الحديث عن الإمام الطبراني، عن أحمد بن خليد، بسنده، وهي فيه كما أثبته، لكنه قال: " فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ غَيْرَهَا"، والحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (٣/ ٩/برقم ٢٥٠١)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٤٠/برقم ٨٨١٩)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٩٣/برقم ٢٤٣٣)، كلهم من طرق عن أبي توبة، بسنده، كما أثبته، والله أعلم. (٥) قد أوجَبْتَ: أي فعلت فعلاً يوجب لك الجنة، فلا عليك: أي لا ضرر، ولا جناح عليك في ترك العمل بعد هذه الحراسة؛ لأنها تكفيك لدخول الجنة. "عون المعبود" (٧/ ١٨٠).