للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِ جُمْلَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ صَحِيحٌ. وقال الذهبيُّ: صحيحٌ.

• ويشهد له بالمعنى ما أخرجه البخاريُّ ومُسلمٌ في "صحيحيهما" عن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». وفي رواية: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». (١)

وعليه فالحديث يرتقي بشواهده إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم.

رابعًا: - النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المُصَنِّفُ - رضي الله عنه -: لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن حَمَّادِ بن زَيْدٍ إلا خَالِدُ بن خِدَاشٍ.

مِمَّا سبق في التخريج يَتَبَيَّنُ صحة كلام المُصَنَّف - رضي الله عنه -، وهذا تَفَرُّدٌ نِسْبِيٌّ، ولم أقف - على حد بحثي - على ما يدفعه، والله أعلم. والحديث أخرجه الطبرانيُّ أيضًا في "الأوسط" برقم (٥١٤٣)، وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن يَحْيَى بن عَتِيقٍ إلا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: خَالِدُ بن خِدَاشٍ.

خامسًا: - التعليق على الحديث:

قوله: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»: يُرِيدُ بيع العين دون بيع الصفة، فإنَّه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنَّما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيعه جمله الشارد، ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل: أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفاً على إجازة المالك؛ لأنه يبيع ما ليس عنده، ولا في ملكه، وهو غرر، لأنَّه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا، والله أعلم. (٢)

* * *


(١) أخرجه البخاريُّ في "صحيحه" (٢١٢٤) ك/البيوع، ب/ما ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ، وبرقم (٢١٢٦) ك/البيوع، ب/الكَيْلِ عَلَى البَائِعِ وَالمُعْطِي، وبرقم (٢١٣٣) ك/البيوع، ب/ما يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالحُكْرَةِ، وبرقم (٢١٣٦) ك/البيوع، ب/بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ - قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٤٩): لم يذكر في أحاديث الباب بيع ما ليس عندك وكأنَّه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى -، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٥٢٦) ك/البيوع، ب/بُطْلَانِ بَيْعِ المَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
(٢) يُنظر: "معالم السنن" للخطابيّ (٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>