للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (١)، وهذا لفظ البخاري.

• وأخرج البخاري في "صحيحه" من حديث أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ». (٢)

رابعًا: - النظر في كلام المصنف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المصنف - رضي الله عنه -: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا شيبان.

مما سبق في التخريج يتضح عدم صحة ما أطلقه المصنف - رضي الله عنه -، فالحديث لم ينفرد به شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، بل تابعه معاوية بن سلام، وروايته عند مسلم في "صحيحه" - كما سبق بيانه في التخريج -.

لذا تعقّبه غير واحدٍ من أهل العلم، فقال الهيثمي بعد أن ذكر كلام الطبراني: ولم ينفرد به شيبان. (٣)

وقال د/عبد الله الجديع: وهذه الطريق - أي طريق معاوية بن سلام عند مسلم - قد خَفِيَت على … أبي القاسم الطبراني، لذا قال: لم يروه عن يحيى إلا شيبان (٤). وتعقبه كذلك الشيخ/أبو إسحاق الحويني في "تنبيه الهاجد". (٥) ولعل كلام البيهقي يشير إلى هذا، فقال - بعد تخريجه للحديث من طريق شيبان -: والحديث أخرجه مسلم من حديث معاوية بن سلام، وشيبان، عن يحيى بن أبي كثير كذلك. (٦)

خامسًا: - التعليق على الحديث:

- هذا الحديث يدل على استحباب المشي إلى الصلاة بسكينة، ووقار، وهدوء، وعدم العَجَلة والإسراع، حتى ولو سمع الإقامة، بل ولو فاتته الركعة والركعتين، حتى يتسنّى له الحصول على الأجر كاملًا، قال ابن رجب الحنبلي: وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة، وترك الاسراع والهرولة في المشي، ولما في ذلك من كثرة الخُطى إلى المساجد. (٧)

- وأكثر الروايات بلفظ: "وما فاتكم فأتموا"، ووقع في بعضها بلفظ: "فاقضوا". قال البيهقي في "السنن


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم (٦٣٦) ك/الآذان، ب/لا يسعى إلى الصلاة وَلْيَأَتِ بالسكينة والوقار. وبرقم (٩٠٨) ك/الجُمُعة، ب/المشي إلى الجُمُعة. ومسلمٌ في "صحيحه" (٦٠٢/ ١ - ٤) ك/المساجد ومواضع الصلاة، ب/استحباب إتيان الصلاة بوقارٍ وسكينةٍ والنَّهي عن إتيانها سعيًا.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧٨٣) ك/الآذان، ب/إذا ركع دون الصف.
(٣) يُنظر: "مجمع البحرين" (٦٧٦).
(٤) يُنظر: تحقيقه لكتاب "تسمية من انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم" حديث (٣٦).
(٥) يُنظر: "تنبيه الهاجد لما وقع من النظر في كتب الأماجد" حديث رقم (١٣٩٨).
(٦) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٣٦٣٠).
(٧) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب (٥/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>