للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٠٢/ ٦٠٢]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: نا أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ.

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، ويَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْحِدَأَةُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

* لَمْ يَرْوِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ إلا ابنُ أَبِي لَيْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ: وَلَدُهُ عَنْهُ.

أولاً: - تخريج الحديث:

• أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٤٨٠)، قال: حَدَّثَنَا محمَّد بن عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ، قال: نا محمَّد بن عِمْرَانَ بن أبي لَيْلَى، به، دون قوله: "ويَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ" وجعل "الغُراب" بدل "الحَيَّة".

وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّة إلا ابن أبي لَيْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ: محمد بن عِمْرَانَ، عن أَبِيهِ.

• وأخرجه عبد الرَّزَّاق في "المُصنَّف" (٨٣٧٤) - ومِنْ طريقه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٦٨٩)، وأحمد في "مسنده" (٢٥٣١٠)، والدَّارميّ في "مسنده" (١٨٥٨)، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١١٩٨/ ٦) ك/الحج، ب/ما يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ، والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٣٨٥٩) ك/المناسك، ب/قَتْلُ الْحِدَأَةِ فِي الْحَرَمِ، وفي "الصغرى" (٢٨٩٠)، وابن حبَّان في "صحيحه" (٥٦٣٢) -، وأحمد في "مسنده" (٢٤٠٥٢ و ٢٦٢٢٣)، والبخاري في "صحيحه" (٣٣١٤) ك/بدء الخلق، ب/خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١١٩٨/ ٥) ك/الحج، ب/ما يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ، والترمذي في "سننه" (٨٣٧) ك/الحج، ب/مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ، وأبو عوانة في "المستخرج" (٣٦٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٩٣٦٣). كلهم مِنْ طُرُقٍ عَنْ مَعْمَرٍ.

- وأحمد في "مسنده" (٢٤٥٦٩)، مِنْ طريق شُعيب بن أبي حمزة.

- وأحمد في "مسنده" (٢٥٣١١ و ٢٦٢٣٠)، مِنْ طريق محمد بن عبد الله بن مسلم - ابن أخي الزُهْريّ -.

- والبخاري في "صحيحه" (١٨٢٩) ك/جزاء الصيد، ب/مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١١٩٨/ ٧) ك/الحج، ب/ما يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٣٨٥٧) ك/المناسك، ب/ قَتْلُ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ، وفي "الصغرى" (٢٨٨٨)، وأبو عوانة في "المستخرج" (٣٦٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٠٣٢) مِنْ طريق يُونُس بن يزيد الأيليّ.

- والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٣٨٥٦) ك/المناسك، ب/قَتْلُ الْعَقْرَبِ فِي الْحَرَمِ، وفي "الصغرى" (٢٨٨٧)، وأبو عوانة في "المستخرج" (٣٦٣٢)، مِنْ طريق أَبَانِ بن صَالِحٍ بن عُمير القرشيّ.

خمستهم (مَعْمَر، وابن أبي حمزة، وابن أخي الزهريّ، ويُونس، وأبان) عن الزُّهريّ، به.

وعند النَّسائيّ برقم (٣٨٥٩)، قال: قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>