للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأحمد في "مسنده" (٤٦٢)، ومسلمٌ في "صحيحه" (١٤٠٩/ ٣) ك/النكاح، ب/تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ، والنَّسائي في "الكبرى" (٥٣٩١) ك/النكاح، ب/إنكاح المحرم، وفي "الصغرى" (٣٢٧٦)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٥١٣)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٣٠٨٤ و ٤١٣٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٩١٥٢ و ١٤٢٠٠)، مِنْ طُرُقٍ عن سَعِيد بن أبي عروبة، عَنْ مَطَرٍ بن طهمان الوراق، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَان، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ».

• وأحمد في "مسنده" (٤٩٢ و ٥٣٥)، وعبد بن حُميد في "مسنده" كما في "المنتخب" (٤٥)، والدارمي في "سننه" (١٨٦٤)، ومسلمٌ في "صحيحه" (١٤٠٩/ ٢) ك/النكاح، ب/تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ، والترمذي في "سننه" (٨٤٠) ك/الحج، ب/ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٣٠٨٢)، وابن حبَّان في "صحيحه" (٤١٢٨)، والبيهقي في "الكبرى" (١٤١٩٩)، من طرق عن أَيُّوب السختيانيّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَرَادَ عمر بن عبيد الله بْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَخَاكَ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَاكَ، فَقَالَ: أَلا أُرَاهُ عِرَاقِيًّا جَافِيًا إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بِمِثْلِهِ يَرْفَعُهُ.

وقال الترمذي: حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهم -، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُحْرِمُ، قَالُوا: فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

متابعات للوجه الثالث عن عُثْمَان - رضي الله عنه - مرفوعاً:

• وأخرجه مسلمٌ في "صحيحه" (١٤٠٩/ ٥) ك/النكاح، ب/تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ، مِنْ طريق سَعِيد بن أبي هِلَالٍ، عَنْ نُبَيْهِ بن وَهْبٍ، وذكره بلفظ رواية أيوب السختيانيّ.

رابعاً: - وأمَّا الشق الثاني مِنْ الحديث بقوله:

«ولا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، ولا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ».

• فأخرجه مالك في "الموطأ" (١٩٩٤)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». ومن طريق مالك أخرجه: أحمد في "مسنده" (٥٣٠٤)، والبخاري في "صحيحه" (٢١٣٩)، ك/البيوع، ب/لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ، ومسلم في "صحيحه" (١٤١٢)، ك/البيوع، ب/تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وابن ماجه في "سننه" (٢١٧١)، ك/التجارات، ب/لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، والنَّسائي في "الكبرى" (٦٠٥٠)، ك/البيوع، ب/بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وأبو يعلى في "مسنده" (٥٨٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤٢٢٥)، وابن حبَّان في "صحيحه" (٤٠٤٧ و ٤٩٦٥).

• وابن طهمان في "مشيخته" (١٨٤)، وأحمد في "مسنده" (٤٧٢٢ و ٦٢٧٦)، وعبد بن حميد في "مسنده" - كما في "المنتخب" (٧٥٦) -، والدارمي في "سننه" (٢٢٢٢)، ومسلم في "صحيحه" (١٤١٢/ ٢)، ك/النكاح، ب/ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ، وأيضاً في ك/البيوع، ب/تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وابن ماجه في "سننه" (١٨٦٨) ك/النكاح، ب/لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وأبو داود في "سننه" (٢٠٨١)، ك/النكاح، ب/فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، والنسائي في "الكبرى" (٦٠٥١)، ك/البيوع، ب/ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤٢٢٤)،

<<  <  ج: ص:  >  >>