للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعاً: - النظر في كلام المُصّنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المُصَنِّف - رضي الله عنه -: لم يَرْوِ هذا الحديث عن الشَّيْبَانِيِّ إلا جَرِيرٌ.

ومِنْ خلال مَا سبق في التخريج يَتَّضح صحة مَا قاله المُصَنِّف - رضي الله عنه -.

خامساً: - التعليق على الحديث:

- قال الإمام النووي: في هذا الحديث تصريح ينهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات مسلم: "فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا" (١)، وحجة الجمهور: "فَلا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ" (٢). (٣)

وقال ابن رجب الحنبلي: هذا صريحٌ بعموم المساجد، والسياق يدل عليه؛ ففي بعض الرِّوايات أنَّ ذلك وقع بخيبر (٤)، ولم يكن بخيبر مسجد بني للنبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما كان يصلي بالناس في موضع نزوله منها. (٥)

- وقال النووي: ثُمَّ إنَّ هذا النهي إنَّما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يُعتد به، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها، لأنَّها تمنع عن حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين، وحجة الجمهور: قوله - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث الباب: «كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي» (٦). (٧)

وقال ابن رجب: وقد دلت أحاديث هذا الباب على أن أكل الثوم غير محرمٍ في الجملة، وإنما ينهى من أكله عن دخولِ المسجدِ حتى يذهبَ ريحه، وعلى هذا جمهور العلماءِ. (٨)

- وقال النووي: قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة


(١) أخرجها مُسْلمٌ في "صحيحه" (٥٦٢/ ٢) ك/الصلاة، ب/نَهْي مَنْ أَكَلِ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا.
(٢) أخرجه مُسْلمٌ في "صحيحه" (٥٦١) ك/الصلاة، ب/نَهْي مَنْ أَكَلِ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا.
(٣) يُنظر: "المنهاج شرح صحيح مسلم" (٥/ ٤٨ - ٥٠).
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨٥٣) ك/الآذان، ب/مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (٥٦١) ك/الصلاة، ب/نَهْي مَنْ أَكَلِ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا، كلاهما عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ، وذكره.
(٥) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب (٨/ ٥).
(٦) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧٣٥٩) ك/الاعتصام، ب/الأَحْكَام الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا، ومُسلمٌ في "صحيحه" (٥٦٤) ك/الصلاة، ب/نَهْي مَنْ أَكَلِ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا.
(٧) يُنظر: "المنهاج شرح صحيح مسلم" (٥/ ٤٨ - ٥٠).
(٨) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب (٨/ ١٤ - ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>