للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها. (١)

- وقال ابن رجب الحنبلي: وقد استدل قومٌ من العلماء بأحاديث هذا الباب على أن حضور الجماعة في المساجد ليست فرضاً؛ لأنها لو كانت فرضاً لم يُرخص في أكل الثوم وينهى مَن أكله عن حضور المسجد، وجعلوا أكل هذهِ البقولِ التي لها ريحٌ خبيثةٌ عذراً يبيح ترك الجماعةِ.

ورد عليهم آخرون: فقال الخطابي: قد توهم هذا بعضُ الناس؛ قال: وإنما هو - يعني: النهي عن دخول المسجد - توبيخٌ له وعقوبةٌ على فعله إذ حرم فضيلة الجماعةَ.

- ثُمَّ قال ابن رجب: ودخولُ المسجد مع بقاء ريح الثوم محرمٌ، وهو قولُ طائفةٍ من أصحابنا وابن جرير وغيرهم من العلماء. (٢)

* * *


(١) يُنظر: "المنهاج شرح صحيح مسلم" (٥/ ٤٨ - ٥٠).
(٢) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب (٨/ ١٤ - ١٩). ومَن رام المزيد، فليُراجع "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>