(٢) الأوزاعي: قال المزي في "تهذيب الكمال" (١٧/ ٣١٢): قال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": أَبُو عَمْرو عَبْد الرَّحْمَن بْن عَمْرو الأَوزاعِيّ ابْن عم يحيى بْن أَبي عَمْرو، والأوزاع من حمير، وقد قيل: إن الأوزاع قرية بدمشق إذا خرجت من باب الفراديس، قال: وعرضت هذا القول على أَحْمَد بْن عُمَير - وكان علامة بحديث الشام وأنساب أهلها -، فلم يرضه، وقال: إنما قيل الأَوزاعِيّ لأنه من أوزاع القبائل. وقال ضمرة بن ربيعة: الأَوزاعِيّ حميري، والأوزاع من قبائل شتى. وَقَال أبو سُلَيْمان بْن زبر: وذكره ابن أَبي خيثمة فِي "تاريخه" فقال: بطن من همدان ولم ينسب هذا القول إلى أحد، وليس هو بصحيح، قول ضمرة أصح لأنه اسم وقع على موضع مشهور بربض دمشق يعرف بالأوزاع، سكنه فِي صدر الإسلام بقايا من قبائل شتى. (٣) قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٣٢): يُقَالُ اسْتُحِيضَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا الْمُعْتَادَةِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَالِاسْتِحَاضَةُ جَرَيَانُ الدَّمِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ. وقال ابن رجب في "فتح الباري" (٢/ ٥١): المستحاضة: هي من اختلط دم حيضها بدم غير الحيض، هو دم فاسد غير طبيعي، بل عارض لمرض، فدم الحيض هو دم جبلةٍ وطبيعةٍ، يرخيه الرحم بعد البلوغ في أوقات معتادة، وسُمي حيضاً لأنه يسيل، ويقال: حاض الوادي إذا سال. وقد فرَّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين دم الحيض والاستحاضة بأنَّ دم الاستحاضة عِرْق، وهذا يدل على أن دم الحيض ليس دم عرق؛ فإنه دم طبيعي، يرخيه الرحم فيخرج من قعره، ودم الاستحاضة يخرج من عرق ينفجر، ومنه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. (٤) القرء: من الأضداد، فيقع على الطُّهر، ويقع على الحيْض، ولذلك اختلف العلماء في المُراد به، ولعلَّ المُراد به هنا الطُّهر المُوجب للغُسل. قال الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٨٦): وحقيقة القرء: الوقت الذي يعود فيه الحيْض، أو الطُّهر، ولذلك قيل للطُّهر قُرء، كما قيل للحيض قُرءْ، وذهب إلى أنَّ الأقراء في العدَّة الحيْض عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه -، بينما ذهبت أمُّ المؤمنين عائشة إلى أنَّها الأطهار. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ١٤٥): وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْعِلْمِ بِلِسَانِ الْعَرَبِ أَنَّ الْقُرْءَ يَكُونُ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ حَيْضَةً، وَيَكُونُ طُهْرًا. وقال النووي في "شرح مسلم" (١٠/ ٦٢): وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة على أنَّ القُرء يُطلق في اللغة على الحيْض، وعلى الطُّهر .. وقال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ٣٢): وَالْأَصْلُ فِي القرْء الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ، فَلِذَلِكَ وَقَعَ عَلَى الضِّدَّيْنِ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وقْتاً، وأَقْرَأَتِ المرأةُ إِذَا طَهُرت وَإِذَا حَاضَتْ. قلتُ: والمعنى ينصرف إلى أحدهما بحسب القرينة كما في حديث: "دَعِي الصلاة أيَّام أقرائك" فالمُراد هنا الحيْض لوجود القرينة وهو قوله "دعي الصلاة" ولا تُتْرَك الصلاة إلا في الحيْض. والله أعلم.