وقال ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" - بعد أن أخرج الحديث رقم (٥١٣) مِنْ طريق نافع مِنْ حديث عثمان بن عفَّان - رضي الله عنه -: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ولا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
متابعات للوجه الثاني الموقوف عن ابن عمر:
• أخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"(٥١٩)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يَنْكِحُ غَيْرُهُ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى غَيْرِهِ.
• أخرجه مالك في "الموطأ"(٩٩٧) - ومِنْ طريقه الشافعي في "مسنده"(١٢٧١)، وأحمد في "مسنده"(٤٠١)، ومسلمٌ في "صحيحه"(١٤٠٩/ ١) ك/النكاح، ب/تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ، وابن ماجه في "سننه"(١٩٦٦) ك/النكاح، ب/المحرم يتزوج، وأبو داود في "سننه"(١٨٤١) ك/المناسك، ب/المحرم يتزوج، والنَّسائي في "الكبرى"(٣٨١١ و ٣٨١٢) ك/المناسك، ب/النهي عن النكاح للمحرم، وبرقم (٥٣٩٠) ك/النكاح، ب/النهي عن نكاح المحرم، والنَّسائي أيضًا في "الصغرى"(٢٨٤٢ و ٢٨٤٣ و ٣٢٧٥)، وابن الجارود في "المنتقى"(٤٤٤ و ٦٩٤)، وابن خزيمة في "صحيحه"(٢٦٤٩)، وأبو عوانة في "المُستخرَج"(٣٠٨١)، والطحاوي في "شرح المشكل"(٥٧٩٣)، وفي "شرح معاني الآثار"(٤١٩٩)، وابن حبَّان في "صحيحه"(٤١٢٣ و ٤١٣٩)، والدَّارقطني في "سننه"(٢٦٤٠ و ٢٦٤١)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(١/ ١٢٧)، والبيهقي في "الكبرى"(٩١٥١ و ١٤١٩٨)، والبيهقي أيضًا في "المعرفة"(٩٧٣٩ و ١٤١٢٦) -، قال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ».
• وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(٧٤ و ٨٨) - ومِنْ طريقه الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل"(٢/ ٨٥٣) -، وعلي بن الجعد في "مسنده"(٢٨٩٤)، والبزار في "مسنده"(٣٦٦)، والطحاوي في "شرح المشكل"(٥٧٩٣) وفي "شرح معاني الآثار"(٤١٩٩)، عن ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يَخْطُبُ».