عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَشَى في جَنَازَةٍ، وَرَكِبَ حِينَ أَقْبَلَ فَرَسًا عُرْيًا لَيْسَ عَلَيْهِ إلا لِجَامُهُ.
* لم يَرْوِ هذا الحديث عن نُصَيْرٍ إلا مَخْلَدٌ.
أولًا: - تخريج الحديث:
• أخرجه الطبرانيُّ في "الكبير"(١٩٩٤)، قال: حدَّثنا أحمد بن عَلِيٍّ الأَبَّارُ، ثنا أبو الأَصْبَغِ الحَرَّانِيُّ، ثنا عِيسَى بن يُونُسَ، عن نُصَيْرِ بن أبي الأَشْعَثِ، به.
قلتُ: هكذا في المطبوع مِنْ "المعجم الكبير": أبو الأصبغ عن عيس بن يونس عن نُصير؛ بينما وقع في الأصل مِنْ "المعجم الأوسط": مَخْلد بن يزيد بدل عيس بن يُونس، وكلاهما مُحتملٌ سَمَاعه مِنْ نُصير، وأبو الأصبغ يروي عن عيسى بن يونس ومخلد بن يزيد معًا.
• وأخرجه أبو داود الطيالسيّ في "مسنده"(٧٩٦) - ومِنْ طريقه ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف"(١١٢٤٦)، والترمذي في "سننه"(١٠١٣) ك/الجنائز، ب/ما جاء في الرُّخصة في الركوب خلف الجنازة، وابن حبَّان في "صحيحه"(٧١٥٧)، والطبرانيُّ في "الكبير"(١٩٠٠)، وأبو بكر بن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع"(٣٠٤٨)، وأبو نُعيم في "المُسْتخرَج"(٢١٦٧)، وابن الأثير في "أسد الغابة"(٦/ ٣٣٣) -، وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف"(٦٢٨٥)، وأحمد في "مسنده"(٢٠٨٣٤ و ٢٠٨٩٤) - ومِنْ طريقه أبو نُعيم في "المُستخرَج"(٢١٦٧) -، ومسلمٌ في "صحيحه"(٩٦٥/ ٢) ك/الجنائز، ب/رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ، وعبد الله بن الإمام أحمد في "زوائده على المسند"(٢٠٩٣٥)، وأبو داود في "سننه"(٣١٧٨) ك/الجنائز، ب/الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ، وابن حبَّان في "صحيحه"(٧١٥٨)، والطبرانيُّ في "الكبير"(١٨٩٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(٦٨٥٣)، وأبو نُعيم في "المُستخرَج"(٢١٦٧)، وفي "معرفة الصحابة"(١٣٤٧)، كلهم مِنْ طُرُقٍ عن شُعْبَة، عن سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، بنحوه، والبعض مُطولاً، ووقع في رواية … عبد الرَّزَّاق، وأبي نُعيم في "الصحابة": أنَّه ركب الفرس بعد الفراغ مِنْ الجنازة، وعند مُسلم، وأبي داود، وابن حبَّان، والطبرانيّ، والبيهقيّ، وأبي نُعيم في "المُستخرَج": أنَّه ركب بعد الصلاة عليه.
- وأخرجه أبو داود الطيالسيّ في "مسنده"(٧٩٧)، والطبراني في "الكبير"(٢٠١٨)، مِنْ طريق قَيْس بن الرَّبيع، عَنْ سِمَاكٍ، يُحَدِّثُ عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا رَكِبَ الْفَرَسَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ.
- وأحمد في "مسنده"(٢٠٩٧٦)، ومسلمٌ في "صحيحه"(٩٦٥/ ١) ك/الجنائز، ب/رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ، والنَّسائي في "الكبرى"(٢١٦٤) ك/الجنائز، ب/الرُّكُوبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجِنَازَةِ، وفي "الصغرى"(٢٠٢٦)، والطبرانيُّ في "الكبير"(١٩٩٢ و ١٩٩٣)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" (١٢٠٤