للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانياً: - دراسة الإسناد:

١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، الجَوهري: "ثِقَةٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (١٠١).

٢) القاسم بن المُسَاور، الجَوْهَريُّ: "مجهول الحال"، تقدَّم في الحديث رقم (١٢٦).

٣) عيسى بن مُسَاور الجوهري: "ثِقَةٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (١١٣).

٤) سُويد بن عبد العزيز بن نُمَير السُّلَّميُّ: "ضعيفٌ، يُعتبر به إذا تُوبع"، تقدَّم في الحديث رقم (٦٥).

٥) المُغِيرة بن قيس، البَصْري: "ضَعيفٌ، يُعْتبر به"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٦٤).

٦) أَبُو سلمة بن عَبْد الرحمن بن عوف: "إمامٌ ثِقَةٌ مُكْثِرٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (١٣٢).

٧) أبو هريرة - رضي الله عنه -: "صحابيٌّ، جليلٌ، مُكْثِرٌ، حافظ الصحابة"، تقدَّم في الحديث رقم (٨).

ثالثاً: - الحكم على الحديث:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "ضَعيفٌ"؛ لأجل سُويد بن عبد العزيز، والمُغيرة بن قيس، كلاهما "ضَعيفان". وللحديث مُتابعاتٌ، وشواهد عن ابن عُمر وابن عبَّاس في "الصحيحين" - كما سبق بيانها في التخريج -، يرتقي الحديث بها إلى "الصحيح لغيره".

رابعاً: - النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المُصَنِّف - رضي الله عنه -: لم يَرْوِ هذا الحديث عن المُغِيرَةِ إلا سُوَيْد بن عَبْدِ الْعَزِيزِ.

قلتُ: ومِنْ خلال مَا سبق يَتَّضح صحة ما قاله المُصَنِّف - رضي الله عنه -.

خامساً: - التعليق على الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ": مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية، وأجيب: بأنَّ الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له فلذلك قُيَّد به، أو أنَّ الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يُقصد به إخراج ما سواه. (١)

وقال الإمام الترمذي: والعملُ على هذا عند أهل العلم: يكرهون للمرأة أن تُسَافِرَ إلا مع ذي مَحْرَمٍ.

واخْتَلَفَ أهل العلم في المرأة إذا كانت مُوسِرَة ولم يَكُنْ لها مَحْرَمٌ، هل تَحُجُّ؟

فقال بعض أهل العلم: لا يَجِبُ عليها الحَجُّ لأنَّ المَحْرَمَ مِنْ السَّبِيلِ، لقول اللهِ عَزَّ وجَلَّ {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٢)، فقالوا: إذا لم يَكُنْ لها مَحْرَمٌ فلا تَسْتَطِيعُ إليه سَبِيلاً، وهو قول الثَّوْرِيِّ، وأهل الكُوفَةِ.

وقال بعضُهم: إذا كان الطَّرِيقُ آمِنا فإنَّهَا تخرج مع النَّاس في الحجِّ، وهو قول مَالِكٍ، والشَّافعيِّ. (٣)

وقال النووي: وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى {وَلِلَّهِ


(١) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٥٦٨).
(٢) سورة "آل عمران"، آية (٩٧).
(٣) يُنظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٤٦١/حديث ١١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>